responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 334

وفي استرقاقه إشكال.

ويحجر الحاكم على أموال المرتدّ لئلا يتلفها ، فان عاد فهو أولى بها ، وان التحق بدار الحرب ، احتفظت.

______________________________________________________

الارتداد لعدم سبق الإسلام فلا يبعد ان لا يحكم عليه بشي‌ء حتّى يبلغ ويختار شيئا ويكون طاهرا بحكم الأصل ويقتل به قاتله ، وان كان حرّا مسلما للنّفس بالنّفس [١] ونحوه وعدم ظهور عدم الكفر واشتراطه في الكل ، فتأمّل.

وأيضا ، الفرق بدار الحرب وغيره ليس بمعتدّ به ، فان الدار لا يكفر ولا يسلم وهو ظاهر.

والإجماع والاخبار غير ظاهر ، واختار عدم التفصيل في المبسوط وموضع آخر في الخلاف.

وما نعرف عموم الأدلّة الدالّة على استرقاق ذريّة مطلق الكافر حتّى المرتدّ.

وتفصيل ابن الجنيد أيضا غير ظاهر.

وكذا تحرير الاشكال بعد تحقيق المبنى وعدم مدخليته فيه.

وأيضا لم يظهر فائدة لذكر المبنى مع عدم تحقيق الحق فيه ، فتأمّل.

قوله : «ويحجر الحاكم إلخ» أي لا يخرج أموال الملّي عن ملكه ، بل يمنع الحاكم ويجعل المرتدّ ممنوعا ومحجورا عليه من التصرف في أمواله لئلّا يتلفها وجوبا على الظاهر كما يمنع سائر المحجورين عليه مثل الصبي والسفيه والمفلّس فإنه قد تعلّق بغيره في الجملة ، فإن تاب ورجع الى الإسلام فهو أولى بماله يفعل به ما يريد كالبالغ الرشيد بعده ، والمفلّس بعد زوال فلسه.

فالظاهر ان زواله لم يحتج الى حكم الحاكم كما في غيره.

قال في شرح الشرائع : (قوله : ويحجر الحاكم على أمواله لئلّا يتصرف فيها


[١] المائدة : ٤٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست