بعد بلوغه ، فكأنه للإجماع ، والظاهر ان ولد المسلم حكمه حكم المسلم في نحو
ذلك ، ولعموم (الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ)[١] ، (فَمَنِ اعْتَدى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ)[٢] وأمثال ذلك فلا يلزم منه كون حكم المرتدّ الفطري فيه
كما عرفت.
قوله
: «ولو ولد بعد الردة إلخ» أي لو ولد الولد من مسلمة وأبوه مرتدّ ، فذلك الولد بحكم
المسلم ، فان كان ذكرا فهو بحكم مسلم ذكر ، وان كان أنثى فهي بحكمها ، فيما ذكرناه
لا مطلقا ، سواء صارت الامام بعد الولادة مرتدّة أم بقيت على إسلامها.
بل الظاهر ـ بناء
على ما تقدم ـ انه إذا علق الولد واحدهما مسلم ، فالولد بحكم المسلم فيما قلناه ،
وان ارتدّا أو ارتدّ أحدهما بعد ذلك بفصل أو بلا فصل بعد تحقّق الحمل حال الإسلام
في نفس الأمر وان كان العلم بذلك حصل بعد الارتداد.
قوله
: «وان كانت مرتدّة إلخ» يكفي وان كان الحمل بعد ارتدادهما أي لو حصل الولد
والحمل بعد ارتدادهما وقبل التوبة فهو مثلهما ، الذكر مثل الأب ، والأنثى مثل الام
بمعنى انه كافر نجس مع ثبوت نجاسة المرتدّ ، ولا يقتل به المسلم ، وديته دية
الكافر لا انه أيضا مرتد مثلها ملي مع كونهما كذلك أو فطري لو كانا أو أحدهما كذلك
بمعنى انه يقتل بعد بلوغه أو قبله ولا يسمع توبته ، فان [٣]