محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام؟ فقال : من رغب عن الإسلام
وكفر على ما أنزل على محمّد صلّى الله عليه وآله بعد إسلامه ، فلا توبة له وقد وجب
قتله وبانت منه امرأته ويقسّم ما ترك ، على ولده [١].
هذه ـ مع عدم
صحّتها ـ تشعر بأن المرتد الفطري هو الذي كفر بعد إسلامه ، والمتبادر منه هو
الإسلام الحقيق لا حكم الإسلام بإسلام أحد أبويه ، فهو يشمل القسمين ، وما يقولون
به.
وانه مرتدّ
خاصّ وهو الكافر بما انزل عليه صلّى الله عليه وآله ، وكأنه تفسير الراغب عن
الإسلام ، وبالجملة يبعد إدخال جميع افراده فقط فيها ، فتأمّل.
وان المراد
بقسمة تركته لا ولادة ان كانوا هم الورثة فقط.
وموثّقة عمار
الساباطي (له) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : كلّ مسلم بين مسلمين
ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّدا صلّى الله عليه وآله نبوّته ، وكذّبه ، فإن دمه مباح
لكلّ من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ (فلا تقربه ـ خ) ، ويقسّم ماله
على ورثته وتعتدّ امرأته عدّة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام ان يقتله ولا
يستتيبه [٢].
هذه ـ مع ضعفها
ب (عمار) ـ ليس فيها التفصيل وتخصيص الحكم المذكور بالمرتدّ الفطري عندهم.
ولم تشتمل جميع
أقسامه كالأولى ومشتملة على جواز قتله لكلّ من سمع وذلك غير معلوم أنه المفتي به ،
بل المشهور أن قتله الى الامام كما يشعر به آخر هذه فأولها لا يلائم آخرها ،
ويحتمل النائب أيضا ، فتأمّل.
[١] الوسائل باب ١
حديث ٢ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٤.
[٢] الوسائل باب ١
حديث ٣ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٥.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 320