يبلغ وكان مقيّدا بالشرع ويعرف أحكام الإسلام ، يعمل به وهذا أيضا ظاهر
كلامهم فتأمّل.
قوله
: «فهذا يجب قتله إلخ» هذا بيان أحكام القسم الأوّل ، لا شك في كفر المرتدّ مطلقا وجريان بعض
أحكام الكفر الأصلي عليه ، مثل عدم قتل المسلم به وكونه من أهل النار.
وجهه ظاهر
كتابا وسنة ، فان الآيات [١] في ذلك كثيرة وسنة كما تدلّ عليه الأخبار الكثيرة [٢] ، والإجماع كما يظهر من قولهم.
وامّا الأحكام
الخاصّة ، مثل وجوب قتله في الحال ، ووجوب قسمة تركته على ورثته ، وفراق زوجته ،
والحكم عليها بعدّة وفاته ، وعدم تملكه شيئا ، بل كلما يتملك ويكتسب ينتقل الى
ورثته كما يظهر من بعض المواضع ، وعدم استتابته ، وقبول توبته ، وعدم سقوط الكفر
من النجاسة وغيرها.
فدليله [٣] من الكتاب غير ظاهر ، وكذا الإجماع أيضا في ذلك بحيث
يشمل جميع أقسامه واحكامه ، وكذا السنة.
نعم يدلّ على بعض
ذلك في بعض أقسامه بعض الرّوايات مثل حسنة
[١] قال الله عزّ
وجلّ (إِنْ
تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ
إِيمانِكُمْ كافِرِينَ)
ـ آل عمران : ١٠٠ وقال عز من قائل (وَدَّ
كَثِيرٌ ، مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ
كُفّاراً)
ـ البقرة : ١٠٩ وقال تعالى (وَمَنْ
يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ ، فَأُولئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمالُهُمْ)
الآية البقرة : ٢١٧ وغيرها من الآيات.
[٢] راجع الوسائل باب
١ وباب ١٠ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٤ و ٥٥٧.