responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 319

فهذا يجب قتله ، ولا تقبل توبته ، وتعتد في الحال زوجته عدّة الوفاة وتنتقل تركته الى ورثته.

وإمّا عن غير فطرة ـ وهو من أسلم عن كفر ثمّ ارتد.

______________________________________________________

يبلغ وكان مقيّدا بالشرع ويعرف أحكام الإسلام ، يعمل به وهذا أيضا ظاهر كلامهم فتأمّل.

قوله : «فهذا يجب قتله إلخ» هذا بيان أحكام القسم الأوّل ، لا شك في كفر المرتدّ مطلقا وجريان بعض أحكام الكفر الأصلي عليه ، مثل عدم قتل المسلم به وكونه من أهل النار.

وجهه ظاهر كتابا وسنة ، فان الآيات [١] في ذلك كثيرة وسنة كما تدلّ عليه الأخبار الكثيرة [٢] ، والإجماع كما يظهر من قولهم.

وامّا الأحكام الخاصّة ، مثل وجوب قتله في الحال ، ووجوب قسمة تركته على ورثته ، وفراق زوجته ، والحكم عليها بعدّة وفاته ، وعدم تملكه شيئا ، بل كلما يتملك ويكتسب ينتقل الى ورثته كما يظهر من بعض المواضع ، وعدم استتابته ، وقبول توبته ، وعدم سقوط الكفر من النجاسة وغيرها.

فدليله [٣] من الكتاب غير ظاهر ، وكذا الإجماع أيضا في ذلك بحيث يشمل جميع أقسامه واحكامه ، وكذا السنة.

نعم يدلّ على بعض ذلك في بعض أقسامه بعض الرّوايات مثل حسنة


[١] قال الله عزّ وجلّ (إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ) ـ آل عمران : ١٠٠ وقال عز من قائل (وَدَّ كَثِيرٌ ، مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفّاراً) ـ البقرة : ١٠٩ وقال تعالى (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ ، فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ) الآية البقرة : ٢١٧ وغيرها من الآيات.

[٢] راجع الوسائل باب ١ وباب ١٠ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٤ و ٥٥٧.

[٣] جواب لقوله قدّس سرّه : واما الأحكام الخاصّة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست