responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 318

.................................................................................................

______________________________________________________

وأحكامهما.

والمشهور ان له قسمين ، فطري ومليّ والمشهور في تعريف الأوّل ، هو المرتد الذي ارتدّ بعد ان ولد على الإسلام أي ولد واحد أبويه مسلم.

وقريب منه انعقد نطفته حال إسلام أحد أبويه.

والثاني ، هو الذي لم يكن كذلك ، بل أسلم عن كفر ثم كفر.

ومأخذ التعريفين ليس اللّغة ، فان معناهما اللغوي ليس ذلك وهو ظاهر.

وليس باصطلاح أيضا ، ولا يكون لأهله أن يصطلح ، بل لا بدّ ان يكون مأخوذا من الشرع ، فان لكلّ واحد منهما أحكاما مخصوصة شرعيّة ، وما نجد الآن له مأخذا غير ما سيجي‌ء في بعض الروايات مثل موثقة عمار ومكاتبة الحسين بن سعيد وكلامهم رحمهم الله.

لعلّ لهم مأخذا آخر الله يفتح ، مع انه لا يخلو عن خفاء.

فالظاهر من تعريف الأوّل انه إذا كان أحد أبويه وقت انعقاد نطفته يعني حين صار مبدأ الإنسان وحملا مسلما ، فهو فطري وان صار بعد ذلك كافرا.

وانه إذا أسلم أحدهما أو هما بعد ذلك ثم يصير فطريّا وذلك غير ظاهر ، بل يظهر خلاف ذلك من كلامهم.

فلعلّ مرادهم انه بقي من حين انعقاد النطفة أحد أبويه مسلما الى ان يبلغ أو يسلم قبل بلوغه ان لم يكن قبل ذلك وبقي إلى حين بلوغه.

بل لو أسلم أحد أبويه فبلغ هو بغير فصل ، هو فطري.

وأيضا ظاهر كلامهم بل صريحه أن مجرّد إسلامه كاف ولا يحتاج الى تقييده به ومعرفة إمكانه.

وهو أيضا لا يخلو عن شي‌ء.

ولا شك في كونه فطريّا إذا كان أحد أبويه مسلما من حين العلوق الى ان

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست