responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 317

ولو صلّى بعد ارتداده لم يحكم بإسلامه.

والمرتد إمّا عن فطرة ـ وهو المولود على الإسلام.

______________________________________________________

وان قالوا ذلك ، خوفا واكراها لحفظ أموالهم وأنفسهم وصاروا بحكم المسلم في الأحكام الظاهرة الدنيوية فيترتب على الإكراه والجبر اثر امّا بالنسبة إلى الآخرة فلا بد من الرضا به والإقرار به وقبول ذلك حتّى ينفع ، والّا فلا ينفع بل يصير منافقا وهو أقبح من الكفر الحقيقي.

(الثاني) من أقرّ على دينه مثل اليهودي ، فإنه إذا أسلم كرها لا يقبل منه ذلك ولم يصر بذلك مسلما وبحكمه ، إذ لا يجوز اكراههم عليه ولم يتحقق معه الإسلام الحقيقي ، فإن المكره على شي‌ء لم يقل به بل ينكره ويكرهه فتأمّل.

قوله : «ولو صلّى إلخ» لو حكم بارتداد شخص ثم رأى ، انه صلّى لم يحكم بإسلامه وعوده اليه وتوبته بمجرد ذلك وان كان ممن يقبل ذلك منه ، إذ لا دلالة لها على الإسلام والرجوع ، لاحتمال ان يعتقد عدم كفره فيأتي بها ، أو انه ارتد باعتبار إنكاره ضرورية من ضروريات الدين أو أهان الشرع بإلقاء المصحف ونحو ذلك ، وهو لا ينافي الصلاة بحسب الظاهر ، ويحتمل باعتقاده أيضا ، فتأمّل.

بل قالوا : فعلها لا يدلّ على الإسلام عن الكفر ولو سمعت منه الشهادتان أيضا وكان سبب كفره إنكار الصلاة ، لاحتمال الاستهزاء أو السخرية والتقيّة والاراءة وتقليد المسلمين في ذلك.

فتأمّل فيه فان الأصل بل الظاهر أيضا عدم ذلك ، وهي علامة واضحة للإسلام فلو لم تكن هناك قرينة دالّة على العلم بعدم الاعتقاد والاستهزاء ونحو ذلك يمكن ان يحكم بها ، به ، وهو ظاهر.

وكذا إذا أذّن أو أقام واسمع الشهادتان منه ولم يظهر هناك ما يخرجه عن ظاهر الإسلام مثل التمسخر ونحوه.

قوله : «والمرتد امّا عن فطرة إلخ» يريد ان يبيّن قسمي الارتداد

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست