responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 316

ولو اكره الكافر على الإسلام قبل منه ان لم يكن ممّن يقرّ على دينه ، والّا فلا.

______________________________________________________

ولهذا لا تسمع الشهادة إلّا مفصّلة أي مشتملة على شرائط حصول الردّة ، مثل ان يقول : فعل فعلا ، وقال قولا يوجب الردّة وهو مكلّف بالغ عاقل مختار عامد ، لانه قد لا يكون متصفا بشرائط قبولها وصدر منه الردّة والاحتياط في الدماء والحكم [١] بكفر المسلم يقتضي ذلك.

ومنه يعلم انه إذا كذّب الشاهدين في شهادة مجملة بأنه مرتد مثلا ، أو ارتد قبل لأنها غير مقبولة فكيف إذا كذبهما المشهود عليه والحال انه منع من ذلك ، وقال : لا يسمع التكذيب.

وأيضا يلزم كون كلّ شهادة فيها شرائط لقبولها ، لم تسمع مجملة وهم لا يقولون به وينبغي ذلك.

ويمكن الاكتفاء بها مجملة إذا كان الشهود بحيث علم من حالهم انه لو لم يكن الشرائط متحققة لم يشهدوا مجملة أيضا البتة.

وكذا البحث في دعوى العمد والنسيان وعدم التكليف حال وقوع صدور ما يدلّ عليها ، بل هنا أولى ، السماع لأنّ الأصل عدم التكليف مع احتمال الشهود ، البناء على الظاهر.

قوله : «ولو اكره الكافر إلخ» إذا أكره الكافر على الإسلام ، فإن كان حربيّا وليس بذميّ يقرّ على دينه ولا يزاحم أو لم يكن كذلك ، بل ذميّا يقرّ على دينه.

(فالأوّل) يقبل منه الإسلام وحكم بإسلامه بمجرّد ذلك ، فإن إلزامهم على ذلك جائز بل واجب ولذلك يقاتلون حتّى يقولون : لا إله إلّا الله.


[١] لعله عطف على قوله : (في الدماء) لا على الاحتياط.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست