responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 314

واما بقول عنادا أو استهزاء أو اعتقادا.

ولا عبرة بردّة الصبيّ والمجنون والمكره والسكران.

ولو كذّب الشاهدين بالردّة لم يقبل.

______________________________________________________

مكلّف أي بالغ عاقل ، إمّا بفعل دالّ عليه ، مثل عبادة غير الله تعالى كعبادة الأصنام والسجود لها وعبادة الشمس والقمر ، وإلقاء المصحف عمدا عالما في القاذورات وضربه بالرجل وتمزيقه إهانة واعراضا ونحو ذلك ممّا يدل على الاستهزاء بالشرع والشارع.

وامّا بقول دالّ على الخروج من الإسلام والإهانة بالشرع والشارع والاستهزاء به ، سواء كان عنادا أو تمسخرا أو اعتقادا مثل ان يقول : (الله ليس بموجود) أو (له شريك) أو (ليس شي‌ء) أو محمّد صلّى الله عليه وآله ليس بحقّ أو الإسلام ليس بحقّ ونحو ذلك أو ينكر ما علم من الدين ضرورة مثل إنكار وجوب الصلاة ، والصوم ، والزكاة.

وبالجملة ما يدلّ على قصده إهانة الشرع وعدم اعتقاد حقيّته والاعتداد به ، فعلا كان أو قولا ، سواء كان معتقدا له أم لا ، بل مجرد هزل ومزاح لعدم الاعتداد بشأنه.

ولا عبرة بفعل الصبيّ وقوله ما لم يبلغ ، وكذا المجنون ما لم يفق ، وكذا المكره ما لم يرتفع إكراهه ، والسكران ما لم يترك سكره ، للعقل والنقل ، فتأمّل.

قوله : «ولو كذّب الشاهدين إلخ» إذا شهد الشاهدان ـ بان فلانا مرتدّ أو ارتدّ ـ شهادة مقبولة شرعا ، وكذّبهما المشهود عليه لم يقبل تكذيبه ولم يسمع ، بل يحكم عليه بها ويلزم بأحكامها كما لا يسمع تكذيب المشهود عليه شاهديه في سائر الشهادات إلّا في الحدود لدرئها بالشبهة ، وبنائها على التخفيف.

إذ لا يمكن ردّ الحجّة الشرعيّة بمجرد دعوى المدّعى عليه أنّ الشاهد كاذب ، والّا فلا يمكن إثبات حكم بها وهو ظاهر.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست