responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 301

والمدفوع هدر ، والدافع شهيد.

______________________________________________________

ولا يتعدّى ولا يتخطّى عن الأسهل إلى الأشق كما في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لان المقصود ، الدفع ، فإذا حصل بالأسهل قبح التعدّي ، وهو ظاهر.

فلو حصل المقصود بمجرد الصياح بان يندفع ولا يتعرض بالنفس والبضع والعرض والمال الذي هو المطلوب ، يقتصر عليه ولا يتعدى الى الشتم.

ثم في الشتم يكتفى بالمرتبة الأدنى إن أفادت المقصود ، والّا يتعدّى الى المفيد مقتصرا عليه.

وكذا ان احتاج الى الضرب باليد.

وكذا ان تعدّى الى العصا والحجارة أو السلاح الجارحة ، مثل السكين والسيف ويلاحظ في الضرب به أيضا بأن يختار الأضعف على الأشدّ ، والمواضع الغير القاتل ، على القتل ، والجرح القليل ، على الكثير ، مع عدم الحاجة.

والمدفوع ـ لو هلك مع عدم التعدي ـ هدر ، وكذا جرحه ولا قصاص له ولا أرش.

وكذا لا عوض لماله لو تلف أو جرح.

كلّ ذلك معلوم من العقل والنقل.

ولو تلف الدافع فهو كالشهيد في الأجر لا في سقوط أحكام الميّت مثل الغسل والكفن كأنه المراد بما روى أبو بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يقاتل عن (دون ـ خ) ماله فقال (قال ـ خ ل) : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد ، فقلنا (فقلت ـ خ) له : أفنقاتل أفضل أو لا؟ فقال ان لم يقاتل فلا بأس امّا انا فلو كنت لتركه ولم أقاتل فيه [١].


[١] الوسائل باب ٤٦ حديث ١٠ من أبواب جهاد العدوّ ج ١١ ص ٩٣ لكن الراوي الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل إلخ وهو الحق كما في الكافي باب فضل الشهادة والتهذيب باب الشهداء وأحكامهم فراجع وتتبع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست