responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 297

أخذ المال بعد استعادته وقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثم يصلب بعد قتله ، وان أخذ المال خاصّة قطع مخالفا ونفي ، وان جرح خاصّة اقتصّ منه ونفي ، وان أشهر السلاح خاصّة نفي.

______________________________________________________

المعتبرة في التخيير ، واخبار الترتيب ضعيفة ويخالف بعضها بعضا ولم يوافق شي‌ء منها ـ فضلا عن الكلّ ـ القول بالترتيب المنقول في الكتاب وغيره ، فإنه على ما ذكر ان قتل فقط قتل قصاصا.

وان عفى الوليّ قتل حدّا.

وان أخذ مع ذلك المال أخذ المال وقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل ثم صلب مقتولا.

وان أخذ المال فقط قطع مخالفا ونفي من بلد الى آخر.

وان جرح فقط اقتصّ منه ولكن مع الإمكان والّا أخذ أرشه وديته ثم نفي.

وان شهر فقط ، نفي فقط.

ومعلوم عدم مطابقته لخبر من الاخبار المتقدمة مع عدم حصره للاحتمال الممكن وهو ظاهر.

فالظاهر هو التخيير ولكن بعد تحقيق معنى المحارب.

وأظن انه ليس بالعموم الذي نقلناه سابقا والمتبادر مطلقا قاطع الطريق الذي يفسد كما فهم من صحيحة محمد المتقدمة.

وانه إنما يكون ذلك بعد صدور ذلك منهم ، لا كلّ من جرّد وأخذ السلاح وقصد اخافة الناس.

وان لم يفعل شيئا ولم يخوّف أصلا أو كان في بلد بين الناس ولكن إذا وقع منه القطع والقتل والأخذ والفساد في البلاد ، يكون قاطع الطريق.

واعلم ان تحقيق هذه المسألة مشكل للخلاف فيها ، واختلاف الروايات

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست