responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 291

والطليع ليس بمحارب ، والمستلب والمختلس والمحتال بالتزوير والرسائل الكاذبة والمبنّج ، وساقي المرقد ، لا قطع عليهم ، بل التعزير واعادة المال وضمان الجناية ان وقعت.

______________________________________________________

فلا [١] فيشترط ، فتأمّل.

قوله : «والطليع إلخ» الطليع هو الذي يطّلع على الطريق وينظر فيه ان جاء أحد يخبر اللص والمحارب ، فيهرب ولا يأخذ.

والمستلب قيل : هو الذي يسلب المال من القدام.

والمختلس هو الذي يسلبه من الخلف.

والمحتال هو الذي يستعمل الحيلة والتزوير حتّى يأخذ المال أو يصنع الرسائل والكتب الكاذبة بأن فلانا طلب منك كذا وكذا دينا ، فيأخذ من غير ان يكون لفلان خبر بذلك.

والمبنج هو الذي يطعم البنج صاحب المال حتّى يأخذ ماله.

وساقي المرقد هو الذي يسقي المرقد لصاحبه حتّى يأخذ ماله.

دليل عدم كونهم محاربا ، بل سارقا أيضا ـ فلا قطع أيضا عليهم كما لا حدّ عليهم حدّ المحارب ـ ظاهر ، وهو عدم صدق المحارب والسارق.

نعم يلزمهم التعزير على ما يراه الحاكم قطعا للفساد والفتنة ولزومه في كلّ محرّم كما مرّ.

ولو رأى القطع تعزيرا لا حدّا لدفع الفتنة فلا يبعد لما دلّ عليه الخبر المتقدم ، فتذكر من انه جاء شخص الى آخر وقال : انا رسول فلان إليك لتعطيه كذا وكذا فأخذ ثم قال للمرسل : ان فلانا جاء معك بكذا وكذا وأعطيته بكذا ، فقال : ما أرسلته إليك فأمر بالقطع بعد الشهود [٢].


[١] أي فلا يكون محاربا فيشترط كذا في هامش بعض النسخ.

[٢] راجع الوسائل باب ١٥ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٧ والحديث منقول بالمعنى.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست