responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 29

ويقبل إقرار الأخرس بالإشارة.

______________________________________________________

إطلاق الدليل وعدم دليل على التقييد ، فيعلم انّ الإطلاق مذهبهم كما إذا رأينا دليلا من آية ، ورواية دالّة على حكم ، يستفيد إطلاقه منهما ونعلمه ، فكذا نعلم انّ الإطلاق مذهب المطلق ، وهو ظاهر ، الله يعلم.

قوله : «ويقبل إقرار الأخرس بالإشارة» دليله ، ان إشارته مثل لسانه الدال على صدور الفعل الموجب للحدّ صادرا عنه ، فإذا دلت على صدوره بحيث لا يبقى منه احتمال عدمه بوجه ، مثل اللفظ الصادر عن لسانه ، يثبت بذلك ، والّا لا يثبت به للتخفيف ، والأصل ، والدرء.

وامّا مجرد الاخرسيّة ، والعمى ، والاصمّيّة فلم يكن شبهة دارئة للحدّ ، فلا يثبت في حقهم الزنا ، فلا وجه له ، مثل ما قاله أبو حنيفة في كون مجرد العقد ذلك.

وتدل عليه أيضا رواية إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن حدّ الأخرس ، والأصم ، والاعمى؟ فقال : عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون به [١].

ورواية محمّد بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الاعمى يجوز شهادته؟ قال : نعم إذا أثبت [٢].

وفي رواية ضعيفة لجميل عنه عليه السّلام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شهادة الأصم في القتل؟ قال : يؤخذ بأول قوله ، ولا يؤخذ بالثاني [٣].

وقيل : لا يقبل دعوى الشبهة من الأعمى ، وهو بعيد ، ولا دليل له.

وقيّد بعض قبوله بوجود القرائن مثل وجدانه امرأة في فراشه واشتبه ونحو


[١] الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢١.

[٢] الوسائل باب ٤٢ حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٩٦.

[٣] الوسائل باب ٤٢ حديث ٣ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٩٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست