إطلاق الدليل وعدم دليل على التقييد ، فيعلم انّ الإطلاق مذهبهم كما إذا
رأينا دليلا من آية ، ورواية دالّة على حكم ، يستفيد إطلاقه منهما ونعلمه ، فكذا
نعلم انّ الإطلاق مذهب المطلق ، وهو ظاهر ، الله يعلم.
قوله
: «ويقبل إقرار الأخرس بالإشارة» دليله ، ان إشارته مثل لسانه الدال على صدور الفعل
الموجب للحدّ صادرا عنه ، فإذا دلت على صدوره بحيث لا يبقى منه احتمال عدمه بوجه ،
مثل اللفظ الصادر عن لسانه ، يثبت بذلك ، والّا لا يثبت به للتخفيف ، والأصل ،
والدرء.
وامّا مجرد
الاخرسيّة ، والعمى ، والاصمّيّة فلم يكن شبهة دارئة للحدّ ، فلا يثبت في حقهم
الزنا ، فلا وجه له ، مثل ما قاله أبو حنيفة في كون مجرد العقد ذلك.
وتدل عليه أيضا
رواية إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن حدّ الأخرس ،
والأصم ، والاعمى؟ فقال : عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون به [١].
ورواية محمّد
بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الاعمى يجوز شهادته؟ قال : نعم إذا
أثبت [٢].
وفي رواية
ضعيفة لجميل عنه عليه السّلام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شهادة
الأصم في القتل؟ قال : يؤخذ بأول قوله ، ولا يؤخذ بالثاني [٣].
وقيل : لا يقبل
دعوى الشبهة من الأعمى ، وهو بعيد ، ولا دليل له.
وقيّد بعض
قبوله بوجود القرائن مثل وجدانه امرأة في فراشه واشتبه ونحو
[١] الوسائل باب ١٣
حديث ٢ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢١.
[٢] الوسائل باب ٤٢
حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٩٦.
[٣] الوسائل باب ٤٢
حديث ٣ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٩٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 29