responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 277

ويجب ردّ العين ، فان تعذّر غرم المثل أو القيمة ان تعذّر المثل أو لم يكن مثليا ولو تغيّب ضمن ، ولو مات المالك فالى الورثة ، فإن فقدوا فإلى الإمام.

مسائل من هذا الباب

لو شهد رجل وامرأتان ثبت الغرم خاصّة.

______________________________________________________

الأصليّة وقطعت منه حال حياته [١] ، وهو ظاهر فافهم.

قوله : «ويجب ردّ العين إلخ» أي يجب على السارق دفع المال المسروق الى مالكه مع نمائه المتصل والمنفصل ، سواء كان عالما به أم لا ، بل أجرته ان كان ذا اجرة وان لم يستعمله ، سواء كان آدميّا أم لا ، فان لم يكن المال موجودا بعينه فيدفع مثله ان كان مثليا والمثل يوجد ، وان لم يوجد فقيمته محتمل ، وقت الإعواز ، ووقت التلف ، ووقت الطلب ، وأعلى القيم.

وان كان قيميّا فقيمته وقت التلف أو وقت الطلب ، أو الأعلى.

وان لم يكن فالى ورثته بالنسبة ان لم يكن هناك دين أو وصيّة متعلّقة به والّا تصرف فيه باذن الوارث أو الوصي.

ولو لم يكن الوارث إلّا الإمام عليه السّلام فيدفع اليه ان كان حاضرا ، والّا فالظاهر انه يصرف في فقراء البلد كما مرّ ، فتذكر.

وينبغي استيذان الحاكم ، وكذا كلّ متصرف في مال الغير بغير اذنه ، هكذا ذكروه.

قوله : «لو شهد رجل إلخ» دليل عدم ثبوت القطع برجل وامرأتين


[١] وأوضح منها في الدلالة على هذا موثقة سماعة ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : اتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، ثم قال : ان الذي بان من أجسادكم قد يصل الى النار ، فان تتوبوا تجترّوها ، والّا تتوبوا تجتركم الوسائل باب ٣٠ حديث ٤ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٩.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست