responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 266

.................................................................................................

______________________________________________________

لعلّ المراد انه ليس بحق الناس محضا ، وانه بعد الترافع والثبوت لا يحتاج إلى المطالبة ، بل وان عفى صاحب السرقة ، لم ينفع.

وتدلّ على سماع إقرار المملوك أيضا مرّة واحدة بالسرقة وانه كاف للقطع وهو أيضا خلاف ما تقرّر ، لعلّ المراد إقرار المولى أيضا.

وان الزاني المحصن يجلد ثم يرجم.

وانه لا بد من الشهود الأربعة.

وانه يجوز التوكيل في مطالبة حق حدّ الفرية.

وان الامام يقتل في القصاص ، ولكن بعد طلب صاحب الدم ولا تدلّ على عدم جوازه لصاحب الدم ، فيمكن جمعها مع عدم اشتراط اذن الامام في القصاص ، فتأمّل.

وصحيحة ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة انه (قد ـ ئل) سرق قطعه ، والأمة إذا أقرّت على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها [١].

وهي أيضا صحيحة صريحة في قبول إقرار المملوك على نفسه بالسرقة بمرّة (مرّة ـ خ) واحدة.

وحملها في التهذيب على انضياف البيّنة ، وهو بعيد.

ويمكن حملها على اذن المولى أو إقراره أيضا.

ورواية جميل [٢] ضعيفة ، والشهرة ليست بحجّة ، والإجماع غير واقع فان المنقول عن الصدوق ، القول بالقطع مرّة واحدة ، والجبر بها مضمحل ، والبناء على التخفيف والتحقيق انما يكون مع عدم الدليل ، وكذا الاحتياط والسقوط بالشبهة.


[١] الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٧.

[٢] الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست