responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 259

ولو لم يكن له يمين ، قيل : تقطع اليسرى ، وقيل : الرجل.

______________________________________________________

ويقطع يده بأمر الحاكم يسار السارق عمدا وقصدا ، فعل حراما واقتص منه السارق بقطع يساره ، أو يعفو أو يصطلح بأخذ الدية ولم يسقط القطع عن السارق.

ويحتمل ان يكون كذلك ان كان جاهلا ويحكم بقطعه.

ويحتمل الدية كما إذا قطع خطأ بأن ظن انه اليمين أو ظن أن اليسار يقطع على الاحتمال فيؤخذ الدية من مال الحداد ، لا من بيت المال.

وان كان المخطئ بالمسألة ، الحاكم فيحتمل ـ كما قالوه ـ من بيت المال ، لما تقدم من ان خطأ الحاكم على بيت المال ، وهنا أيضا لم يسقط قطع يمينه كما لا يسقط في البواقي.

وفيه تأمل يعلم مما تقدم من قوله : (واني لأستحيي من ربي إلخ) [١] فتأمل.

قوله : «ولو لم يكن له يمين إلخ» أي إذا لم يكن للسارق يمين ـ ولكن ما قطعت في السرقة ، فإنه لو كانت مقطوعة فيها قطعت رجله ، لما مر في الاخبار ـ وكان له يسار ، ففي قطع يده اليسرى أو رجله اليسرى ، قولان للشيخ.

اليد اليسرى ، لصدق اليد المذكورة في القرآن والحديث.

والرجل اليسرى لما مر مما يدل على انه إذا سرق ثانيا بعد قطع يده اليمنى قطع رجله اليسرى ، وهذا مثله ، لان سبب الانتقال إلى الرجل اليسرى ، هو عدم اليمنى.

والظاهر أن القرآن والحديث ، محمولان على المرة الاولى واليد اليمنى ، ولهذا لا يقطع اليد اليسرى في المرة الثانية ، بل يقطع الرجل اليسرى.

ويمكن أن يقال : انما خصصوا القرآن والحديث باليد اليمنى ، فيما إذا كانت اليمنى موجودة للإجماع ونحوه ، لا مطلقا ، فتأمل.


[١] الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب حد السرقة ج ١٨ ص ٤٩٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست