responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 258

ولو تكررت السرقة من غير حدّ فواحد.

ولو كانت له إصبع زائدة في إحدى الأربع قطعت ان لم يمكن قطعها منفردة.

ولو قطع الحدّاد اليسار قصدا اقتصّ منه ، ولم يسقط قطع اليمنى ، ولو ظنها اليمنى فالدية عليه ولا يسقط القطع.

______________________________________________________

المسلمين [١].

ورواية (أبي ـ يب) القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل سرق؟ فقال : سمعت أبي عليه السّلام يقول : أتي علي عليه السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم اتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ، ثم اتي به ثالثة فخلده في السجن ، وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا أخالفه [٢].

فقد مر دليل ما في المتن (الى قوله) : فان سرق قتل وان كان دليل القتل غير صحيح ، مع انه أمر عظيم لكنه موافق لفتواهم ، فان لم يكن إجماع يمكن خلافه فيقطع أيضا ان وجد شرائطه ـ فتأمل ـ في الحبس أيضا.

وقد مر فيما سبق ما يمكن فهم دليل قوله : (ولو تكرر الى آخره أيضا فافهم).

قوله : «ولو كانت له إلخ» ان كان للسارق إصبع زائدة متصلة بإحدى الأصابع الأربع التي تقطع ولا يمكن قطعها بدونها ، يقطع الزائدة أيضا ، إذ لا يمكن الإتيان بالواجب الا به ، فيجب ، ولو كانت خارجة عنها لا تقطع لعدم الموجب.

قوله : «ولو قطع الحداد إلخ» أي لو قطع الحداد الذي يحد السارق


[١] الوسائل باب ٥ حديث ٨ من أبواب حد السرقة ج ١٨ ص ٤٩٣.

[٢] الوسائل باب ٥ حديث ٣ من أبواب حد السرقة ج ١٨ ص ٤٩٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست