ورواية (أبي ـ يب)
القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل سرق؟ فقال : سمعت أبي
عليه السّلام يقول : أتي علي عليه السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم اتي به
ثانية فقطع رجله من خلاف ، ثم اتي به ثالثة فخلده في السجن ، وأنفق عليه من بيت
مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا أخالفه [٢].
فقد مر دليل ما
في المتن (الى قوله) : فان سرق قتل وان كان دليل القتل غير صحيح ، مع انه أمر عظيم
لكنه موافق لفتواهم ، فان لم يكن إجماع يمكن خلافه فيقطع أيضا ان وجد شرائطه ـ فتأمل
ـ في الحبس أيضا.
وقد مر فيما
سبق ما يمكن فهم دليل قوله : (ولو تكرر الى آخره أيضا فافهم).
قوله
: «ولو كانت له إلخ» ان كان للسارق إصبع زائدة متصلة بإحدى الأصابع الأربع التي تقطع ولا يمكن
قطعها بدونها ، يقطع الزائدة أيضا ، إذ لا يمكن الإتيان بالواجب الا به ، فيجب ،
ولو كانت خارجة عنها لا تقطع لعدم الموجب.
قوله
: «ولو قطع الحداد إلخ» أي لو قطع الحداد الذي يحد السارق
[١] الوسائل باب ٥
حديث ٨ من أبواب حد السرقة ج ١٨ ص ٤٩٣.
[٢] الوسائل باب ٥ حديث
٣ من أبواب حد السرقة ج ١٨ ص ٤٩٣.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 258