وامّا دعوى
إجماع ابن إدريس فهو غير ظاهر ، فانا نجد القائل بالاشتراط أكثر على ما نقل.
وكان ينبغي ان
لا يخرج عن ظاهر القرآن والاخبار ، كأنّهم بيّنوا تخصيصهما بالإجماع ونحوه فتأمّل
، وهم أيضا اعرف.
وما عرفت أيضا
وجه قول المصنف : (فان تكرر وفات السلطان قتل) أي ان نبش مكررا فيحصل بالمرّتين
وانهزم من السلطان ، فإن أخذه سلطان أي حاكم آخر أو ظفر به الحاكم الذي فاته ،
قتله.
وما رأيت في
الخبر ، التكرر ، ولا فوت السلطان.
نعم دلّ بعض
الاخبار على قتله ، مثل ما روي : اتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل نبّاش ،
فأخذ أمير المؤمنين عليه السّلام بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس (ان يطؤوه
بأرجلهم ـ خ) فوطؤوه حتّى مات [١].
وفي أخرى اتي
أمير المؤمنين عليه السّلام بنبّاش ، فأخّر عذابه الى يوم الجمعة فلما كان يوم
الجمعة ألقاه تحت اقدام الناس فما زالوا يتوطؤنه بأرجلهم حتّى مات [٢].
قال في
الاستبصار ـ بعدهما ـ : فان هاتين الروايتين نحملهما على انه إذا تكرّر منهم الفعل
ثلاث مرّات وأقيم عليهم الحدود فحينئذ ، عليهم القتل كما يجب على السارق ، والامام
مخيّر في كيفيّة القتل كيف شاء حسب ما يراه أردع في الحال.
قوله
: «ولو سرق اثنان إلخ» أي لو هتكا حرزا وقبضا متاعا كان نصابا واخرجاه معا من الحرز لا ان يأخذ
كلّ واحد نصف النصاب ، فان الظاهر ان لا
[١] الوسائل باب ١٩
حديث ٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١١.
[٢] الوسائل باب ١٩
حديث ١٧ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١٤.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 251