responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 251

فان تكرر وفات السلطان قتل.

ولو سرق اثنان نصابا قطعا على رأي ، وسقط عنهما على رأي.

______________________________________________________

وامّا دعوى إجماع ابن إدريس فهو غير ظاهر ، فانا نجد القائل بالاشتراط أكثر على ما نقل.

وكان ينبغي ان لا يخرج عن ظاهر القرآن والاخبار ، كأنّهم بيّنوا تخصيصهما بالإجماع ونحوه فتأمّل ، وهم أيضا اعرف.

وما عرفت أيضا وجه قول المصنف : (فان تكرر وفات السلطان قتل) أي ان نبش مكررا فيحصل بالمرّتين وانهزم من السلطان ، فإن أخذه سلطان أي حاكم آخر أو ظفر به الحاكم الذي فاته ، قتله.

وما رأيت في الخبر ، التكرر ، ولا فوت السلطان.

نعم دلّ بعض الاخبار على قتله ، مثل ما روي : اتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل نبّاش ، فأخذ أمير المؤمنين عليه السّلام بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس (ان يطؤوه بأرجلهم ـ خ) فوطؤوه حتّى مات [١].

وفي أخرى اتي أمير المؤمنين عليه السّلام بنبّاش ، فأخّر عذابه الى يوم الجمعة فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت اقدام الناس فما زالوا يتوطؤنه بأرجلهم حتّى مات [٢].

قال في الاستبصار ـ بعدهما ـ : فان هاتين الروايتين نحملهما على انه إذا تكرّر منهم الفعل ثلاث مرّات وأقيم عليهم الحدود فحينئذ ، عليهم القتل كما يجب على السارق ، والامام مخيّر في كيفيّة القتل كيف شاء حسب ما يراه أردع في الحال.

قوله : «ولو سرق اثنان إلخ» أي لو هتكا حرزا وقبضا متاعا كان نصابا واخرجاه معا من الحرز لا ان يأخذ كلّ واحد نصف النصاب ، فان الظاهر ان لا


[١] الوسائل باب ١٩ حديث ٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١١.

[٢] الوسائل باب ١٩ حديث ١٧ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست