responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 244

ولو نقب بيته واخرج مال المستأجر أو المستعير قطع ، لا مال الغاصب.

ومن سرق الوقف مع مطالبة الموقوف عليه

______________________________________________________

والأخبار صريحة ، والدليل الأوّل غير تام ، والأصل العدم الّا ان يقال : انه سرقه عرفا وشرعا وهو موجب للقطع ، فتأمّل.

قوله : «ولو نقب بيته إلخ» لو نقب شخص بيته الّذي أعاره أو آجره لشخص فسرق النصاب من مال المستودع والمستأجر من حرزه المتعارف قطع يده ، لانه سرق النصاب من الحرز الشرعي.

بخلاف ما لو سرق النصاب من مال غاصب داره وكان في حرزه لو كان مالكها بان نقب وأخذ النصاب من بيته فإنه لا يقطع لانه ما سرق من الحرز الشرعي فإن بيته ليس بحرز لمال الغاصب فأخذه من غير حرزه.

والظاهر انه لو كان غاصبا لدار غير السارق أيضا فنقب وسرق يكون الحكم كذلك لان الدار المغصوب (المغصوبة ـ ظ) ليس بحرز لمال الغاصب ، وانّ الداخل والناقب والسارق أيضا غاصب في الدخول ، فتأمّل.

قوله : «ومن سرق الوقف إلخ» أي يقطع من سرق المال الموقوف إذا وجد شرائطه بشرط مرافعة ومطالبة الموقوف عليه ، فإنه ملكه أو انتفاعه له فهو بمنزلة المالك ، فلا يقطع بغير طلبه ومرافعته له.

امّا أصل القطع فلعموم أدلة القطع من غير مخصّص بغير الوقف.

هذا ـ في الوقف الخاص وحصر الموقوف عليه ـ ظاهر.

وامّا العام فيحتمل السقوط لوجود الشبهة ، فإن المستحق غير منحصر فليس له من يرفعه فلا يستحق.

ويحتمل ان يطلبه الحاكم إذا سمع فأثبته عليه أو شخص آخر من باب الحسبة وان كان الحاكم عالما ، فيكون هو الطالب ، فإنّه يحتمل ان يكون وليّا

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست