عاصم بن حميد ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : كان أمير
المؤمنين عليه السّلام لا يقطع السارق في أيّام المجاعة [١].
وخبر السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال : لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة (يعني
في المأكول دون غيره) [٢] مجاعة وخبر زياد القندي ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله
عليه السّلام ، قال : لا يقطع السارق سنة في المحق [٣] (المحل ـ خ ل) في شيء ممّا يؤكّل مثل الخبز واللحم وأشباهه [٤] (وأشباه ذلك ـ خ ل).
وكأنّه لهذا
الحديث قيّد في المتن وغيره بالمأكول.
ولعلّهم قيّدوا
الأولين به فتأمّل ، لعدم المنافاة.
وظاهر كلامهم
كالروايات غير مقيّد بالضرورة والعجز ، وانّ المراد بالمأكول ما يصلح لذلك ومن
جنسه سواء يؤكل بالفعل كالخبز أم بالقوّة كاللحم.
قوله
: «ولا على سارق الجمال إلخ» وجه عدم قطع سارق الجمال ـ من الصحراء وان كان صاحبه
ناظرا أو مطلقا ومشرفا عليه ـ عدم الحرز ، فان الصحراء ليس بحرز الجمل وان كان صاحبه
فيه.
فيه تأمّل ، إذ
ما نعرف للجمال والغنم محرزا في البادية والصحراء غيره ، فإنه ليس لأهلها بيت ودار
له غلق يكون حرزا ، وانّما حرزه حفظ صاحبه إيّاه واطلاعه عليه.
[١] الوسائل باب ٢٥
حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٠.
[٢] الوسائل باب ٢٥
حديث ٤ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢١.
[٣] والمحل ، الشدة
والجدب وانقطاع المطر ويبس الأرض من الكلاء (مجمع البحرين).
[٤] الوسائل باب ٢٥
حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٠.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 242