responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 242

ولا على سارق الجمال والغنم في الصحراء مع اشراف المالك عليها.

______________________________________________________

عاصم بن حميد ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يقطع السارق في أيّام المجاعة [١].

وخبر السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال : لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة (يعني في المأكول دون غيره) [٢] مجاعة وخبر زياد القندي ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يقطع السارق سنة في المحق [٣] (المحل ـ خ ل) في شي‌ء ممّا يؤكّل مثل الخبز واللحم وأشباهه [٤] (وأشباه ذلك ـ خ ل).

وكأنّه لهذا الحديث قيّد في المتن وغيره بالمأكول.

ولعلّهم قيّدوا الأولين به فتأمّل ، لعدم المنافاة.

وظاهر كلامهم كالروايات غير مقيّد بالضرورة والعجز ، وانّ المراد بالمأكول ما يصلح لذلك ومن جنسه سواء يؤكل بالفعل كالخبز أم بالقوّة كاللحم.

قوله : «ولا على سارق الجمال إلخ» وجه عدم قطع سارق الجمال ـ من الصحراء وان كان صاحبه ناظرا أو مطلقا ومشرفا عليه ـ عدم الحرز ، فان الصحراء ليس بحرز الجمل وان كان صاحبه فيه.

فيه تأمّل ، إذ ما نعرف للجمال والغنم محرزا في البادية والصحراء غيره ، فإنه ليس لأهلها بيت ودار له غلق يكون حرزا ، وانّما حرزه حفظ صاحبه إيّاه واطلاعه عليه.


[١] الوسائل باب ٢٥ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٠.

[٢] الوسائل باب ٢٥ حديث ٤ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢١.

[٣] والمحل ، الشدة والجدب وانقطاع المطر ويبس الأرض من الكلاء (مجمع البحرين).

[٤] الوسائل باب ٢٥ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٠.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست