responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 238

ولو اخرج نصف الثوب من النقب فلا قطع وان كان المخرج أكثر من نصاب.

______________________________________________________

يكن قيمته نصاب القطع ولكن في جيبه ما يبلغ ذلك عموم أدلة السرقة وإخراج النصاب الموجب للقطع والشبهة والدرء بها ، مع عدم العلم بحصول الموجب ، فإنّ السرقة لا بد ان يكون مع القصد ، ولا شك في انّه ما قصد إخراج ما في الجيب فإنه ما علم ذلك ، والقصد فرعه ، فتأمّل.

ولا يبعد ترجيح الأخير ، لعدم تحقق الموجب والدرء بالشبهة والتفصيل المنسوب الى المحقّق ـ وأشار إليه في الشرح أيضا ـ غير واضح ، وهو انّه إن شهدت القرائن ـ بأنّه بحيث لو علم بالنصاب لسرقة ـ قطع وتحقق القصد إليه إجمالا والا فلا ، لانه يعلم اعتباره [١] القصد.

فعلى تقدير ذلك ، فالظاهر عدم تحققه مع عدم العلم بما في جيبه ، انتهى.

فانّ مجرد الكون بحيث لو علم بقصد إخراجه وأخرجه ليس بقصد ولا يستلزم له تفصيلا ولا إجمالا.

نعم يتحقق ذلك في الفلوس المسروق فإنّه قصدها يقينا ولكن ما علم كونها دراهم فكأن القصد هنا موجود مع ان فيه أيضا تأمّلا.

قوله : «ولو اخرج نصف الثوب إلخ» ولو اخرج السارق بعض متاع من الحرز ـ وبقي بعضه فيه وان كان المخرج أكثره ويكون نصابا وأكثر مثل ان اخرج أكثر ثوب من نقب وبقي بعضه فيه وان كان المخرج نصابا ـ لا يقطع.

دليله عدم صدق إخراج النصاب من الحرز الموجب للقطع فانّ المتبادر من الإخراج إخراج كلّ ذلك المقبوض المسروق ، فانّ بعضه ليس بمسروق ومنفصل ، بل هو جزء متصل وبعضه داخل فالكلّ ليس بخارج وخروج بعض شي‌ء لا


[١] هكذا في النسخ ولعل الصواب اعتبار القصد بإسقاط الضمير كما لا يخفى.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست