responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 225

ولو جعله في وسط النقب فأخذ آخر ، فالأقرب سقوط القطع عنهما ، إذ لم يخرجه كلّ منهما عن كمال الحرز.

______________________________________________________

دون الثاني ، لأخذه من غير الحرز.

ولو نقبا ووضعه أحدهما في وسط النقب ، وأخذه بعد ذلك الآخر ، فذكر الأصحاب احتمالات ثلاث :

(١) قطعهما معا لتحقق الإخراج من الحرز منهما.

(٢) والأخير لحصول كمال الإخراج منه.

(٣) وعدم قطع احد وهو الأقرب عند المصنف ، لعدم تحقق الموجب من كلّ واحد ، إذ النقب ليس بموجب ، واحد هما ما اخرج من الحرز بالكلّية فإنّ الأوّل ما أخرجه من الحرز ، ولهذا لو لم يخرجه الآخر ما يقطع الأول جزما ، بل وضعه في وسط النقب فهو غير مخرج عن الحرز ، والآخر أيضا كذلك ، فإنّه ما أخرجه من الحرز ، آخذ بل أخذ بعد ان اخرج عنه بعضه.

ويمكن ان يقال : يقطع الأوّل ، لأنّه أخرجه عن الحرز بالكلّية ، إذ النقب ليس بحرز ، فانّ الحرز ما وراءه ، وهو ظاهر فان الحرز بعد الحائط ، والنقب في الحائط ، وهو ليس بحرز.

هذا إذا أدخل كلّه في النقب بحيث ما بقي شي‌ء منه في داخل الدار.

وان لم يدخله كان القطع على الثاني وان اخرج بعضه من الدار وبقي بعضه فيها وبعضه في النقب فاخرج الآخر منه قطع يداهما معا ، لأنّهما أخرجاه عن كمال الحرز فهو مثل ما إذا قبضاه معا واخرجاه عن الحرز معا.

ويحتمل قطع الثاني فإنّه حمل إخراجه ولم يتحقق الإخراج التام الّا منه.

ويحتمل قطع الأوّل فقط ، لأنّه الذي أخرجه عن الحرز ، فانّ المال إذا كان بعضه في الحرز وبعضه خارجا وكان امرا واحدا متصلا ، لم يكن في الحرز ولهذا لو وضع المال هكذا وأخذه السارق ، فالظاهر عدم قطعه ، لعدم أخذه من الحرز ، فانّ

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست