قوله
: «وشرطه البلوغ إلخ» أي شرط الركن الأوّل من السرقة ومن السارق ، البلوغ ، فلو سرق الصبي فلا
حدّ عليه أصلا وان فعل مرّة بعد اخرى وهكذا ، بل يؤدّب لدفع الفساد وإصلاحه لرفع
القلم [١] عنه حتّى يبلغ ، وللأصل ، ولانّه لا تحريم ولا وجوب عليه ، فلا حدّ ، فإنه
فرعه ، ولانّه لا شيء عليه من الاحكام ، فكذا الحدّ ، فتأمّل.
وهذا هو
المشهور بين المتأخرين حتّى لم يشر المصنّف هنا الى الخلاف أيضا.
[١] راجع الوسائل باب
٨ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 213