responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 213

المقصد السادس

في السرقة

وفيه مطالب :

الأوّل : السارق.

وشرطه البلوغ ، فالصبيّ يؤدّب وإن تكرّر منه.

______________________________________________________

قوله : «وشرطه البلوغ إلخ» أي شرط الركن الأوّل من السرقة ومن السارق ، البلوغ ، فلو سرق الصبي فلا حدّ عليه أصلا وان فعل مرّة بعد اخرى وهكذا ، بل يؤدّب لدفع الفساد وإصلاحه لرفع القلم [١] عنه حتّى يبلغ ، وللأصل ، ولانّه لا تحريم ولا وجوب عليه ، فلا حدّ ، فإنه فرعه ، ولانّه لا شي‌ء عليه من الاحكام ، فكذا الحدّ ، فتأمّل.

وهذا هو المشهور بين المتأخرين حتّى لم يشر المصنّف هنا الى الخلاف أيضا.


[١] راجع الوسائل باب ٨ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست