responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 210

.................................................................................................

______________________________________________________

نعم ذلك ليس بكفر عند من لم يعتقد ولم يثبت عنده ذلك كإنكار المخالفين أحد الأئمة عليهم السّلام ، بل تقديم أمير المؤمنين عليه السّلام أيضا ، بخلاف إنكار إمامته مطلقا ، فإنّه موجب للكفر والارتداد ، وكذا بغض أهل البيت عليهم السّلام الّا من يدّعي ذلك شبهة وكلّ ذلك ظاهر ، الحمد لله.

وكأنّه الى ذلك أشار الشيخ رحمه الله على ما نقل عنه في شرح الشرائع قال : وامّا مخالف ما اجمع عليه الأصحاب خاصّة فلا يكفر قطعا وان كان ذلك عندهم حجّة فما كلّ من خالف حجّة يكفر خصوصا الحجّة الاجتهاديّة الخفيّة ، ثم قال : وقد أغرب الشيخ رحمه الله حيث حكم في بعض المسائل بكفر مستحلّ ما اجمع عليه الأصحاب.

وقد عرفت انّه ما أغرب الشيخ ، فإن إنكاره إجماع الأصحاب بالنسبة إلى الإماميّ إنكار المعصوم بعد ثبوت عصمته باعتقاده فرده وإنكاره منه كردّ النبي صلّى الله عليه وآله ، وانّه لا فرق بين إنكار إجماع المسلمين وإجماع الأصحاب ، إذ لا بد من حصول العلم بحقيّته حتى يثبت كفر المنكر والّا لم يثبت وهو ظاهر وقد مرّ وجهه مرارا.

وكأنّه فهم أن الشيخ يريد إنكار المخالف أو الإجماع الظني.

ويحتمل أن يكون مراد الشيخ ما ذكرناه من كون الإجماع يقينيّا أو المنكر إماميّا ، وانّه معلوم انّ الشيخ ما ادّعى ذلك في الإجماعات ، الاجتهادية الخفيّة بالنسبة إلى المخالف أيضا والمنكر.

وقال أيضا : مستحلّ المحرّم ان كان ثبوته معلوما من الشرع ضرورة لا شبهة في كفره لأنّه حينئذ رادّ للشرع الذي لا يتحقق الإسلام بدون قبوله ولو بالاعتقاد وان كان مجمعا عليه بين المسلمين ولكن لم يكن ثبوته ضروريا فمقتضى عبارة المصنف وكثير من الأصحاب الحكم بكفره أيضا ، لأنّ إجماع جميع فرق المسلمين

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست