responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 208

.................................................................................................

______________________________________________________

ولم يصر ضروريا فلا يكفر منكره ، ولا يقتل.

قد مرّ التحقيق والبحث في ذلك وان ذلك ليس بمخصوص المحرّمات ، ولا بالمجمع عليه والضروريات ، فانّ المجمع عليه قد يكون مخفيّا عند المنكر ، بل الذي صار ضروريا من الدين أيضا بمعنى انّه يعرفه الأكثر ممن قال بالإسلام فإنّه قد يكون مخفيّا عليه.

وذلك غير بعيد ، ولهذا القائلون بذلك يقبلون شبهة من احتمل في حقه ذلك ، فينبغي أن يقال : كلّ من ثبت عنده شي‌ء وتحقّق وعلم انّه من شرع الإسلام وحكم به النبي صلّى الله عليه وآله من المحرّمات والواجبات وغيرهما ثم أنكر ذلك مثل ان قال للمحرّمات : ليس بحرام ، وللواجبات : ليس بواجبات ونحو ذلك.

بل في غير الأحكام الخمسة ـ أيضا ، فإنّه إذا علم ـ انّه قال الله ، أو النبي : العالم حادث فقال : ليس كذلك ، بل هو قديم ونحو ذلك ، كفر ، وارتدّ ، ووجب عليه أحكام الردّة المعلومة في محلّها وان لم يكن معلوما وما ثبت عنده كذلك ويكون مخفيّا عليه لم يكفر بإنكاره أيّ شي‌ء كان ، الّا انّ ذلك في المجمع عليه المسلمون [١] بعيد غالبا.

وكأنّه لذلك قال البعض بأنّ إنكار ما اجمع عليه المسلمون ، كفر ، ولمّا نظر البعض إلى انّه قد يكون المجمع عليه مخفيّا على العوام ، فلا يكون إنكاره موجبا للكفر


المسلمين عليه يوجب ظهور حكمه فيكون امره كالمعلوم ، ويشكل بأن حجّية الإجماع ظنيّة لا قطعيّة ، ومن ثم اختلف فيها وفي جهتها ونحن لا نكفّر من ردّ أصل الإجماع فكيف نكفّر من ردّ مدلوله؟ فالأصح اعتبار القيد الآخر (انتهى موضع الحاجة).

ويحتمل ان يكون المراد بعض العامة ، كما في هامش بعض النسخ المخطوطة منه رحمه الله ما هذا لفظه : وفصل ذلك بعض العامّة مثل التفتازاني في شرح الشرح (انتهى).

[١] هكذا في النسخ كلها فتأمّل في معناه.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست