responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 205

وبعد الإقرار قيل : يتخيّر الامام ، وقيل : يجب الحدّ هنا.

______________________________________________________

بل التعزير أيضا بالتوبة قبل ثبوته عند الحاكم المستوفي ، فلا يترتب على إقراره أو البيّنة بعدها ، اثر ، بل يمكن تعزير المدّعي والمبيّنة أيضا لأنّه إثبات فسق للتائب.

مع انّ التوبة مسقطة للذنوب بالإجماع المنقول في مجمع البيان والنصّ كتابا وسنّة ، انّ الله يقبل التوبة عن عبادة [١] ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له [٢] ، وهو كثير حدا فيسقط عقوبة الدنيا أيضا ، فتأمّل.

اما بعد ثبوته ، فالمشهور انّه ان كان السقوط بالبيّنة لم يسقط ، وعند أبي الصلاح انّه يسقط.

وجه الأول انه بعد ان ثبت بحكم الشرع موجب الحدّ فلا بد من مسقط شرعيّ أنّ التائب يسقط عنه الحدّ ، وليس بالفرض.

ولعل دليل أبي الصلاح ما تقدم من ان التوبة مسقطة للعقوبة الأخرويّة فكذا الدنيوية.

وفي الملازمة بحث.

وامّا بعد الإقرار فالمشهور انّه مخيّر بين الاسقاط والعفو ، وبين إجرائه قالوا : لأنّ التوبة بعد الإقرار مسقطة لتحتم أقوى العقوبتين ، وهو الرجم وأقوى الذنبين ، وهو الزنا ، فاضعفهما ـ وهو الجلد والشرب ـ بالطريق الاولى.

وأجيب بأنّ توبته موضع التهمة ، وبأنّه قد يكون سقوط الأقوى للمبالغة في حفظ النفس ، وعدم القتل ، وإهلاك النفوس ، فلا يلزم من سقوط مثله ، سقوط ما ليس كذلك مثل الجلد والتعزير.

قد يقال : إنّ الحدود مبني على التخفيف والاحتياط ، ويسقط بأوّل شبهة.


[١] لعل نظره قدّس سرّه الاقتباس ، والّا فالآية الشريفة هكذا (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ) ـ التوبة : ١٠٤ ـ (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ) ـ الشورى : ٢٥.

[٢] الوسائل باب ٨٦ حديث ٨ من أبواب جهاد النفس ج ١١ ص ٣٥٨.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست