responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 196

ولو تكرّر الشرب من غير حدّ ، فواحد.

ويثبت الشرب بشهادة عدلين ذكرين ، وبالإقرار مرّتين من أهله.

______________________________________________________

الخمر إذا شرب ـ ضرب ، فان عاد ضرب ، فان عاد قتل في الثالثة ، قال جميل : وروى بعض أصحابنا : انّه يقتل في الرابعة ، قال ابن أبي عمير كأنّ المعنى ان يقتل في الثالثة ، ومن كان انّما يؤتى به يقتل في الرابعة [١].

لعلّ مراده انّه ما اتي في الثالثة ، بل انّما اتي في الرابعة ، فيقتل في الرابعة لأنّه ما اتي به الّا حينئذ ، لا انّه ما استحق القتل إلّا في الرابعة ، فتأمّل.

ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه [٢].

وصحيحة يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة [٣].

وحمل هذه على الرابعة بعيد ، فيمكن كونه في الزنا ، فتأمّل.

قوله : «ولو تكرر الشرب إلخ» قد مرّ دليل عدم تكرّر الحدّ بتكرّر الموجب إذا لم يتوسط الحدّ ، كعدم السقوط معه ، فتذكر.

قوله : «ويثبت الشرب إلخ» ثبوت الشرب بعدلين ظاهر ، وقد تقدم.

وكذا تقدم ما يفيد عدم الثبوت بالعدل الواحد واليمين ، فإنّهما في المال وحقوق الناس.

وكذا بالواحد والمرأتين ، والشرب ليس كذلك.

وكذا عدم إثباته بالنساء فإنها فيما لا يمكن الإطلاق إلّا لهنّ ، وهو ليس


[١] الوسائل باب ١١ حديث ٦ ـ ٧ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧٧.

[٢] الوسائل باب ١١ حديث ٥ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧٧.

[٣] الوسائل باب ١١ حديث ٢ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست