الخمر إذا شرب ـ ضرب ، فان عاد ضرب ، فان عاد قتل في الثالثة ، قال جميل : وروى
بعض أصحابنا : انّه يقتل في الرابعة ، قال ابن أبي عمير كأنّ المعنى ان يقتل في
الثالثة ، ومن كان انّما يؤتى به يقتل في الرابعة [١].
لعلّ مراده
انّه ما اتي في الثالثة ، بل انّما اتي في الرابعة ، فيقتل في الرابعة لأنّه ما
اتي به الّا حينئذ ، لا انّه ما استحق القتل إلّا في الرابعة ، فتأمّل.
ورواية إسحاق
بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : من شرب الخمر فاجلدوه ،
فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه [٢].
وصحيحة يونس ،
عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم
الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة [٣].
وحمل هذه على
الرابعة بعيد ، فيمكن كونه في الزنا ، فتأمّل.
قوله
: «ولو تكرر الشرب إلخ» قد مرّ دليل عدم تكرّر الحدّ بتكرّر الموجب إذا لم يتوسط
الحدّ ، كعدم السقوط معه ، فتذكر.