الخمر والنبيذ فهم بالإجماع المركب ، بل قد يفهم من (الخمر) فإنه قد يطلق
على ذلك.
قال في الفقيه
ولها (أي الخمر) خمسة أسامي ، (العصير) وهو من الكرم ، و (النقيع) وهو من الزبيب ،
و (البتع) وهو من العسل ، و (المزر) وهو من الشعير ، و (النبيذ) وهو من التمر ،
فتأمّل.
ولا فرق في
ثبوت الحدّ بين قليل ما هو مسكر وموجب للحدّ في الجملة ، وبين كثيره فالحدّ ثابت
في قليل الخمر والنبيذ وغيرهما ، وكثيرهما.
ودليله ،
الإجماع المدّعى في الاستبصار وغيره ، وعموم الاخبار ، وخصوص البعض كما تقدم.
فما يدلّ على
أنّ المسكر منه لا غير ، مثل رواية محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال
: قال أبو عبد الله عليه السّلام كان النبي صلّى الله عليه وآله إذا أتى بشارب
الخمر ضربه ، فان أتى به ثانية ضربه ، فان أتى به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : النبيذ؟
قال : إذا أخذ شاربه قد انتشى [١] ضرب ثمانين ، قلت : أرأيت ان أخذ به ثانية قال : اضربه
، قلت : فإن أخذ به ثالثة؟ قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر. قلت : أرأيت ان أخذ
شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال : لا [٢] وفي الطريق محمّد بن الفضيل المشترك [٣].
وصحيحة الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، قلت : أرأيت ان أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد
ثمانين؟ قال : لا وكلّ مسكر حرام [٤].
[١] هو من قولهم :
نشأ ينشئ نشوا ونشوة ـ مثلثة ـ سكر كانتشأ وتنشأ والانتشاء أول السكر ومقدماته (مجمع
البحرين).
[٢] الوسائل باب ٤
حديث ٤ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٦٩ ولا حظ ذيله.
[٣] طريقه كما في
التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح.
[٤] الوسائل باب ٤
حديث ٥ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧٠.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 192