قوله
: «ولو قذف جماعة إلخ» ولو رمى شخص جماعة بالزنا بلفظ واحد ، فان جاءوا عند الحاكم وادّعوا ذلك
مجتمعين بدعوى واحدة فيحدّ القاذف حدّا واحدا للجميع ، لانّه يصدق عليه انه حدّ
فحصل المأمور به فسقط.
وان جاءوا
متفرّقين فاثبت كلّ واحد عليه ، حدّا على حدته فلا يسقط الحدود عنه لواحد ولا يحدّ
واحد للكلّ ، لان الثابت هو المتعدد فكيف يسقط بالواحد.
وان رماهم
بألفاظ متعدّدة مرّات مترتبة بأن يقول : زنيت يا فلان ، ثم يقول للآخر كذلك ،
فيجلد لكلّ واحد واحد ، لما مرّ ، بل ثبوت المتعدد هنا أولى ، فتأمّل.
وتؤيّد جميع ما
ذكرنا صحيحة الحسن العطار ـ كأنّه ابن زياد الثقة ولا يضرّ ابان [١] فانّ الظاهر انه الأحمر الذي ممن أجمعت عليه الخاصّة ـ قال
: قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل قذف قوما جميعا فقال بكلمة واحدة؟ قلت :
نعم ، قال : يضرب حدّ واحد (حدّا واحدا ـ ئل) ، وان فرّق بينهم في القذف ضرب لكلّ
واحد منهم حدّا [٢]
ورواية بريد ،
عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة ، قال (له ـ خ) :
إذا لم يسمّهم ، فإنّما عليه حدّ واحد ، وان سمّى فعليه لكلّ واحد (رجل ـ ئل) حدّ [٣].
[١] فان سنده كما في
الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم عن ابان بن
عثمان عن الحسن العطّار.
[٢] الوسائل باب ١١
حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٤٤.
[٣] الوسائل باب ١١
حديث ٥ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٤٥.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 165