responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 163

ولو كان المقول له مستحقا فلا تعزير.

______________________________________________________

شيئا واستحق مثل الحقير والوضيع من الشارع تعزيرا له أو يتجاهر بالفسق ولا يبال من ان يقال له : يا فاسق.

وامّا إذا تظاهر ومع ذلك يتأذى بالقول له : يا فاسق أو ذكره بين الناس بالفسق ، فيمكن المنع عن ذلك وكونه موجبا للتعزير أيضا لعموم ما يدلّ على ذلك ، وعلى عدم جواز الغيبة الّا أن يكون المقصود من ذكره امتناعه بذلك عنه وهو ممن هو كذلك بظن القائل وعدم طريق أسهل إلى منعه ، منه.

ويحتمل جواز ذكره على ذلك الوجه حينئذ فلا يحرم ولا يستحق التعزير للخبر المشهور (لا غيبة لفاسق) [١] وان احتمل ان يكون معناه النهي عن غيبة الفاسق مثل (لا فسوق ولا جدال في الحج) [٢] قاله الشهيد في قواعده.

وقال في شرح الشرائع : والمراد بكون المقول له مستحقا للاستخفاف ان يكون فاسقا متظاهرا بفسقه ، فإنّه لا حرمة له حينئذ ، لما روي عن الصادق عليه السّلام إذا جاهر الفاسق بفسقه ، فلا حرمة له ولا غيبة له [٣].

وفي بعض الاخبار : من تمام العبادة ، الواقعة في أهل الريب [٤].

ورواية داود بن سرحان ـ في الصحيح ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إذا رأيتم أهل البدع والريب من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة وباتوهم لئلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ، ولا يتعلّمون من بدعهم ، يكتب (الله ـ خ) لكم بذلك


[١] عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٣٨ رقم ١٥٣ طبع مطبعة سيّد الشهداء ـ قم.

[٢] البقرة : ١٩٧.

[٣] الوسائل باب ١٥٤ حديث ٤ من أبواب آداب العشرة ج ٨ ص ٦٠٤.

[٤] بحار الأنوار : كتاب العشرة ، باب من لا ينبغي مجالسته ومصادقته ج ٧٤ ص ٢٠٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست