ورواية محمّد
بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال :
يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك
يجب عليه شيء من الحدّ؟ قال : نعم خمس وعشرون سوطا ربع حدّ الزاني ، لانّه اتى
سفاحا [١].
هذه في غير
المواجه وفي غير الكلام.
وفيها وجوب
التعزير ، وتسميته حدّا ، والكفارة في الحيض بالتفصيل في الجملة فإنّه ما ذكر في
آخره شيئا.
ولعلّها (لعل ـ
خ) حملها على الاستحباب من قال بالاستحباب للقصور متنا وسندا للجهل بمحمّد بن جعفر
وأبي حبيب [٢] فتأمّل ، وقد مرّ البحث في ذلك في أوّل الكتاب.
ويفهم التعزير
في كلّ ما يؤذي المسلمين ، من رواية الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه
السّلام ، قال : انّ رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : انّ
هذا افترى علي؟ قال : وما قال لك؟ قال : انّه احتلم بأم الآخر ، قال : ان في العدل
ان شئت جلدت ظلّه ، فانّ الحلم انما هو مثل الظل ولكنا سنوجعه ضربا وجيعا حتّى لا
يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا [٣].
فيمكن استفادة
الكليّة من هذه الاخبار ، وكأن ذلك مرادهم وأشار [٤] الى ذلك بكثرة الأمثلة ، مثل أن قال لمخاطب : أنت ولد
حرام فانّ ذلك ليس
[١] الوسائل باب ١٣
حديث ١ من أبواب بقيّة الحدود ج ١٥ ص ٥٨٦.
[٢] سندها كما في
الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبي حبيب عن
محمّد بن مسلم.
[٣] الوسائل باب ٢٤
حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٨.