responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 160

.................................................................................................

______________________________________________________

ورواية محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شي‌ء من الحدّ؟ قال : نعم خمس وعشرون سوطا ربع حدّ الزاني ، لانّه اتى سفاحا [١].

هذه في غير المواجه وفي غير الكلام.

وفيها وجوب التعزير ، وتسميته حدّا ، والكفارة في الحيض بالتفصيل في الجملة فإنّه ما ذكر في آخره شيئا.

ولعلّها (لعل ـ خ) حملها على الاستحباب من قال بالاستحباب للقصور متنا وسندا للجهل بمحمّد بن جعفر وأبي حبيب [٢] فتأمّل ، وقد مرّ البحث في ذلك في أوّل الكتاب.

ويفهم التعزير في كلّ ما يؤذي المسلمين ، من رواية الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : انّ رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : انّ هذا افترى علي؟ قال : وما قال لك؟ قال : انّه احتلم بأم الآخر ، قال : ان في العدل ان شئت جلدت ظلّه ، فانّ الحلم انما هو مثل الظل ولكنا سنوجعه ضربا وجيعا حتّى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا [٣].

فيمكن استفادة الكليّة من هذه الاخبار ، وكأن ذلك مرادهم وأشار [٤] الى ذلك بكثرة الأمثلة ، مثل أن قال لمخاطب : أنت ولد حرام فانّ ذلك ليس


[١] الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب بقيّة الحدود ج ١٥ ص ٥٨٦.

[٢] سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبي حبيب عن محمّد بن مسلم.

[٣] الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٨.

[٤] يعني المصنف في المتن.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست