responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 155

وباللعان في الزوجة.

______________________________________________________

فهي تدلّ على أن العفو حسن ، وانّه لا يحتاج إلى الامام.

والظاهر ان الجناية تعمّ القذف ، الله يعلم.

وكأنه لذلك نقلها الشيخ في باب القذف ، فتأمّل.

وصحيحة ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأمّا ما كان من حق (حقوق ـ ئل) الناس في حدّ فلا بأس ان يعفى عنه دون الامام [١].

ورواية عمّار الساباطي وقد مرّت.

وفي كثير من الأخبار انّه من حقوق الناس ، وانّه يوفى ، كما سيجي‌ء.

وامّا صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يقذف امرأته؟ قال : يجلد ، قلت : أرأيت ان عفت عنه؟ قال : لا ولا كرامة [٢].

فهي مضمرة وان كان الظاهر انه عن الامام عليه السّلام ، وواحدة في مقابل أخبار كثيرة ، وأظن انّها ليست بصريحة في عدم السقوط بالعفو ، بل ولا ظاهرة فيمكن حملها على الكراهة أو القول بمضمونها في مادّة الزوجة.

وقال الشيخ : انّه إذا كان بعد الرفع الى الحاكم فلا عفو ، وقبله له العفو ، وجمع بين الاخبار بذلك فذهب إلى عدم العفو مطلقا إذا كان بعد الرفع الى الحاكم ، لرواية محمّد [٣].

وهي قاصرة عن ذلك كما ترى.

وحمل الاولى على القتل ، وهو بعيد ، وسيجي‌ء ذلك في العفو عن السرقة.

(الرابع) اللعان وهو مخصوص في رمي الزوجة.


[١] الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٤.

[٢] الوسائل باب ٢٠ حديث ٤ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٤.

[٣] قد تقدمت آنفا.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست