الظاهر أنّ
تقييد الولد بالمسلم الحرّ ليكون ممن يجب الحدّ له لو قذف حتّى يجري فيه الخلاف لو
قذف بأمها ، وترك في الشرائع ، كأنّه للظهور كما في الرواية فيحتمل في المطلق ،
فتأمّل.
واما وجوب حدّ
القذف لامّ المواجه ، على تقدير كون المواجه كافرا وامه مسلمة حرّة محصنة ، فهو (وهو
ـ خ) ظاهر فان القذف للام وقد وجدت فيها الشرائط ، وكفر الولد المواجه لا يمنع ذلك
، نعم قد يمنع من التعزير للمواجه ، فتأمّل.
قوله
: «ولو قال لابن الملاعنة إلخ» أي لو قال قاذف لابن الملاعنة التي لاعن زوجها : يا ابن
الزانية أو قال لابن الزانية التي حدّت وتابت ذلك ، حدّ في الموضعين.
ولو قذف
المحدودة قبل التوبة لا حدّ عليه.
امّا الأوّل
فظاهر ، لأنّ الفرض وجود شرائط الحدّ بالقذف الّا انّها ملاعنة ، ومعلوم أنّ كونها
ملاعنة لا يمنع الحدّ ، فإنه باللعان لا تصير معروفة بالزنا حتّى تخرج عن كونها
محصنة ولم تصر مشهورة بالزنا ، وعدم تنافيه لباقي الشرائط ، أظهر.
وتدلّ عليه
أيضا رواية سليمان [١] عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : يجلد القاذف
للملاعنة [٢].
وسليمان مشترك
ولا يضر ، فتأمّل.
وعن ابن محبوب
، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال :