responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 147

ولو قال للكافر وامه مسلمة حرّة ، حدّ.

ولو قال لابن الملاعنة ، أو لابن المحدودة بعد التوبة ، حدّ لا قبلها.

______________________________________________________

الظاهر أنّ تقييد الولد بالمسلم الحرّ ليكون ممن يجب الحدّ له لو قذف حتّى يجري فيه الخلاف لو قذف بأمها ، وترك في الشرائع ، كأنّه للظهور كما في الرواية فيحتمل في المطلق ، فتأمّل.

واما وجوب حدّ القذف لامّ المواجه ، على تقدير كون المواجه كافرا وامه مسلمة حرّة محصنة ، فهو (وهو ـ خ) ظاهر فان القذف للام وقد وجدت فيها الشرائط ، وكفر الولد المواجه لا يمنع ذلك ، نعم قد يمنع من التعزير للمواجه ، فتأمّل.

قوله : «ولو قال لابن الملاعنة إلخ» أي لو قال قاذف لابن الملاعنة التي لاعن زوجها : يا ابن الزانية أو قال لابن الزانية التي حدّت وتابت ذلك ، حدّ في الموضعين.

ولو قذف المحدودة قبل التوبة لا حدّ عليه.

امّا الأوّل فظاهر ، لأنّ الفرض وجود شرائط الحدّ بالقذف الّا انّها ملاعنة ، ومعلوم أنّ كونها ملاعنة لا يمنع الحدّ ، فإنه باللعان لا تصير معروفة بالزنا حتّى تخرج عن كونها محصنة ولم تصر مشهورة بالزنا ، وعدم تنافيه لباقي الشرائط ، أظهر.

وتدلّ عليه أيضا رواية سليمان [١] عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : يجلد القاذف للملاعنة [٢].

وسليمان مشترك ولا يضر ، فتأمّل.

وعن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال :


[١] في الوسائل ـ يعني ابن خالد.

[٢] الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٤٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست