responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 142

.................................................................................................

______________________________________________________

يقذف الجارية الصغيرة فقال : لا يجلد الّا أن قد أدركت أو قاربت [١].

ولعلّه يريد ب (قاربت) انّها بلغت ولكن بعد ، ما كملت وأدركت بحيث ترشد وتعرف الأمور وجرت عليها ما يجري على النساء بحسب العادة من مجي‌ء الحيض ونحوه فتأمّل.

وامّا ما يدلّ على ثبوت التعزير ، فلمّا مرّ ، ولما سيأتي.

ولو قذف كافرا فعل حراما ، فلا حدّ عليه ، ويعزر لما مرّ ، ولرواية إسماعيل بن فضيل (الفضل ـ ئل) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال : لا ولكن يعزّر [٢].

وورد في الصحيح ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّه نهى عن قذف من ليس على الإسلام الّا ان يطلع على ذلك منهم ، فقال : أيسر ما يكون ان يكون قد كذب [٣].

وفي الحسن عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام الّا ان تكون قد اطلعت على ذلك منه [٤].

وهما يدلّان على الجواز على تقدير العلم بأنّه زنى.

وينبغي تقييدهما بما إذا لم يكن بالنسبة إلى مذهبهم أيضا نكاحا كما دلّ عليه رواية أبي الحسن الحذّاء ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إليّ أبو عبد الله عليه السّلام نظرا


[١] الوسائل باب ٥ حديث ٣ بالسند الثالث ج ١٨ ص ٤٣٩.

[٢] الوسائل باب ١٧ حديث ٤ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٠.

[٣] الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣٠.

[٤] الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣٠.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست