يقذف الجارية الصغيرة فقال : لا يجلد الّا أن قد أدركت أو قاربت [١].
ولعلّه يريد ب (قاربت)
انّها بلغت ولكن بعد ، ما كملت وأدركت بحيث ترشد وتعرف الأمور وجرت عليها ما يجري
على النساء بحسب العادة من مجيء الحيض ونحوه فتأمّل.
وامّا ما يدلّ
على ثبوت التعزير ، فلمّا مرّ ، ولما سيأتي.
ولو قذف كافرا
فعل حراما ، فلا حدّ عليه ، ويعزر لما مرّ ، ولرواية إسماعيل بن فضيل (الفضل ـ ئل)
قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل
يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال : لا ولكن يعزّر [٢].
وورد في الصحيح
، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّه نهى عن قذف
من ليس على الإسلام الّا ان يطلع على ذلك منهم ، فقال : أيسر ما يكون ان يكون قد
كذب [٣].
وفي الحسن عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام
الّا ان تكون قد اطلعت على ذلك منه [٤].
وهما يدلّان
على الجواز على تقدير العلم بأنّه زنى.
وينبغي
تقييدهما بما إذا لم يكن بالنسبة إلى مذهبهم أيضا نكاحا كما دلّ عليه رواية أبي
الحسن الحذّاء ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام فسألني رجل ما فعل غريمك؟
قلت : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إليّ أبو عبد الله عليه السّلام نظرا
[١] الوسائل باب ٥
حديث ٣ بالسند الثالث ج ١٨ ص ٤٣٩.
[٢] الوسائل باب ١٧
حديث ٤ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٠.
[٣] الوسائل باب ١
حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣٠.
[٤] الوسائل باب ١
حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣٠.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 142