responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 140

(الثالث) المقذوف ، ويشترط فيه : البلوغ ، والعقل ، والحريّة ،

______________________________________________________

واحدة من الفاحشة وهو ظاهر.

فلا يرد أنّ الاستدلال موقوف على كونها للعموم ، والنكرة في الإثبات ليست للعموم كما قاله في الشرح.

نعم قد يقال : انّها عبارة عن الزنا ، قاله المفسرون ، ويدلّ عليه ما قبلها [١] ولا قائل بعمومها ، فتأمّل.

وبرواية القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن العبد إذا افترى على الحرّ كم يجلّد؟ قال : أربعين ، وقال : إذا اتى بفاحشة فعليه نصف العذاب [٢].

ولا شكّ في دلالتها على المطلوب الّا أنّ القاسم مجهول ولم يمكن الاستدلال به خصوصا مع مخالفتها ظاهر الكتاب والاخبار الكثيرة والشهرة.

ونسبها الشيخ في التهذيب الى الشذوذ ، ويمكن حملها على التقيّة ، فإنّ ذلك مذهب الشافعي ، والحنفي من العامّة قاله في الشرح.

ثم قال : والعجب أنّ المحقّق والمصنف نقلا فيها قولين ولم يرجحا أحدهما مع ظهور الترجيح ، فان القول بأربعين نادر جدا [٣].

يفهم منه ان تعجّبه من شهرة ذلك القول وندرة هذا وليس ذلك محلّ التعجب ، بل محلّه خلاف الدليل ، فتأمّل.

قوله : «المقذوف ويشترط إلخ» شرائط المقذوف ، التكليف ، بالبلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والحرّية ، والعفة عن الزنا غير المتظاهر.


[١] فان قبل هذه الجملة قوله تعالى «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ»إلخ.

[٢] الوسائل باب ٤ حديث ١٥ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣٧.

[٣] شرح الإرشاد للشهيد الأول عنه قول المصنف : وفي المملوك قولان إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست