فلا يرد أنّ
الاستدلال موقوف على كونها للعموم ، والنكرة في الإثبات ليست للعموم كما قاله في
الشرح.
نعم قد يقال :
انّها عبارة عن الزنا ، قاله المفسرون ، ويدلّ عليه ما قبلها [١] ولا قائل بعمومها ، فتأمّل.
وبرواية القاسم
بن سليمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن العبد إذا افترى على الحرّ
كم يجلّد؟ قال : أربعين ، وقال : إذا اتى بفاحشة فعليه نصف العذاب [٢].
ولا شكّ في
دلالتها على المطلوب الّا أنّ القاسم مجهول ولم يمكن الاستدلال به خصوصا مع
مخالفتها ظاهر الكتاب والاخبار الكثيرة والشهرة.
ونسبها الشيخ
في التهذيب الى الشذوذ ، ويمكن حملها على التقيّة ، فإنّ ذلك مذهب الشافعي ،
والحنفي من العامّة قاله في الشرح.
ثم قال :
والعجب أنّ المحقّق والمصنف نقلا فيها قولين ولم يرجحا أحدهما مع ظهور الترجيح ،
فان القول بأربعين نادر جدا [٣].
يفهم منه ان
تعجّبه من شهرة ذلك القول وندرة هذا وليس ذلك محلّ التعجب ، بل محلّه خلاف الدليل
، فتأمّل.