responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 129

المقصد الرابع

في حدّ القذف

وفيه مطلبان :

الأوّل : في أركانه

وهي ثلاثة :

(الأوّل) الصيغة ، وهي الرمي بالزنا أو اللواط ، مثل أنت زان ، أو لائط ، أو منكوح في دبره ، أو زنيت أو لطت ، أو يا زان ، أو يا لائط ، أو أنت زانية أو زني بك ، وما أشبه ذلك.

______________________________________________________

قوله : «الأوّل الصيغة إلخ» معنى القذف لغة معلوم ، وهو الرمي ولعلّه شرعا نسبة شخص بالزنا أو اللواط.

دليل تحريم القذف ، وكونه موجبا للجلد ، نصّ الكتاب «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً»[١].


[١] النور : ٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست