responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 127

سواء الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ، والرجل والمرأة إلّا في الجزّ والشهرة والنفي فيسقط عنها.

وتثبت بالإقرار مرّتين من البالغ العاقل الحرّ المختار ، وبشهادة عدلين.

______________________________________________________

العدم ، ثبت في الرجل بالإجماع ولا إجماع ولا غيره في المرأة.

وبالجملة ، أصل ثبوت هذا الحكم ، ثم تعميمه ـ بجعله أعمّ من أن يكون المؤلّف مسلما أو كافرا ، ذكرا أو أنثى ، حرّا أو عبدا إلّا في المرأة فيسقط هذه الثلاثة ، الجزّ ، والشهرة ، والنفي ـ غير ظاهر الدليل.

قوله : «ويثبت بالإقرار إلخ» أي يثبت القيادة أو السحق أو كلّ واحد منهما بالإقرار مرّتين ممّن يصحّ إقراره ، وهو البالغ العاقل الحرّ المختار ، وبشهادة عدلين.

دليل الأوّل ، دليل إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [١] مع الاحتياط في الحدود ، والتخفيف ، والدرء في حدود الله بالشبهة [٢] ، وعدم حصول الزنا واللواط الّا بالأربعة ، فالاعتبار ، والأصل ، يشعر بعدم الاكتفاء بالمرّة ، وسوق الخبر الدالّ على اعتبار العدد ، يشعر باعتباره في أمثال ذلك ، فتأمّل.

ودليل الثاني ، ثبوت حجيّة العدلين ، فهما حجّة شرعيّة الّا ان يدلّ دليل على العدم واعتبار الزيادة ، فتأمّل.

وبالجملة دليل هذه الاحكام ، غير واضح الّا ان يكون إجماعا.

وقد نقل في شرح الشرائع اتفاق الكلّ على ثبوت الجلد المذكور على القوّاد ، وانّما الاختلاف في ثبوت الزيادة ، مثل الحلق ، والنفي ، والشهرة ، فإن كانت الحجّة


[١] عوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٣ وج ٢ ص ٢٥٧ وج ٣ ص ٤٤٣ طبع مطبعة سيّد الشهداء ـ قم.

[٢] الوسائل باب ٢٤ حديث ٤ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٢٣٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست