responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 123

فان تكرر الحدّ ثلاثا قتلت في الرابعة.

______________________________________________________

منها (فيها ـ خ ئل) أكثر من ما قال ابني [١].

وفي التهذيب قريب منه بسند آخر [٢] وبدل قوله : (فمن نفسي) (فإنّ أمير المؤمنين من ورائكم) ، وهو أولى.

ومعلوم انّ مثل هذا الكلام على سبيل كسر النفس والتواضع والّا فأمثال هذا الكلام ليس بالحقيقة عن المعصوم ، وهو ظاهر أو مصلحة أخرى في نحوها ، وفيها أحكام فافهم.

وفي مثل هذه المرأة روى إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : قلت له : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه؟ قال : ولا أعلمه إلّا قال : وهو (الذي ـ خ) ابتلى بها [٣].

وفي رواية معلى بن حنيس مثلها عنه عليه السّلام فقال : الولد للرجل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحدّ [٤].

يمكن اختصاص هذا الحكم بمثل الصورة المذكورة من حمل الباكرة من سحق المرأة بعد وطئها.

ويحتمل عمومه ـ كما هو الظاهر ـ فيكون السحق مثل الزنا ، على المحصنة الرجم ، وعلى غيرها الجلد مائة ، الله يعلم.

والرأي إشارة إلى رأي آخر وهو هذا التفصيل.

قوله : «فان تكرر الحدّ إلخ» قد مرّ دليل قتل من ارتكب كبيرة مرّة بعد اخرى وحدّ في الثالثة وقتل في الرابعة وحينئذ قد يقال : هذه كبيرة وله حدّ فيصير


[١] الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب حدّ السحق والقيادة ج ١٨ ص ٤٢٦.

[٢] الوسائل باب ٣ ذيل حديث ٣ من أبواب حدّ السحق والقيادة ج ١٨ ص ٤٢٧.

[٣] الوسائل باب ٣ ذيل حديث ٢ من أبواب حدّ السحق والقيادة ولاحظ صدرها.

[٤] الوسائل باب ٣ ذيل حديث ٤ من أبواب حدّ السحق والقيادة ص ٤٢٨ ولاحظ صدرها.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست