وفي التهذيب
قريب منه بسند آخر [٢] وبدل قوله : (فمن نفسي) (فإنّ أمير المؤمنين من ورائكم)
، وهو أولى.
ومعلوم انّ مثل
هذا الكلام على سبيل كسر النفس والتواضع والّا فأمثال هذا الكلام ليس بالحقيقة عن
المعصوم ، وهو ظاهر أو مصلحة أخرى في نحوها ، وفيها أحكام فافهم.
وفي مثل هذه
المرأة روى إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : قلت له : ترجم المرأة
وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه؟ قال : ولا أعلمه إلّا قال : وهو (الذي ـ خ)
ابتلى بها [٣].
وفي رواية معلى
بن حنيس مثلها عنه عليه السّلام فقال : الولد للرجل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى
الجارية الحدّ [٤].
يمكن اختصاص
هذا الحكم بمثل الصورة المذكورة من حمل الباكرة من سحق المرأة بعد وطئها.
ويحتمل عمومه ـ
كما هو الظاهر ـ فيكون السحق مثل الزنا ، على المحصنة الرجم ، وعلى غيرها الجلد
مائة ، الله يعلم.
والرأي إشارة
إلى رأي آخر وهو هذا التفصيل.
قوله
: «فان تكرر الحدّ إلخ» قد مرّ دليل قتل من ارتكب كبيرة مرّة بعد اخرى وحدّ في
الثالثة وقتل في الرابعة وحينئذ قد يقال : هذه كبيرة وله حدّ فيصير
[١] الوسائل باب ٣
حديث ١ من أبواب حدّ السحق والقيادة ج ١٨ ص ٤٢٦.
[٢] الوسائل باب ٣
ذيل حديث ٣ من أبواب حدّ السحق والقيادة ج ١٨ ص ٤٢٧.
[٣] الوسائل باب ٣
ذيل حديث ٢ من أبواب حدّ السحق والقيادة ولاحظ صدرها.
[٤] الوسائل باب ٣
ذيل حديث ٤ من أبواب حدّ السحق والقيادة ص ٤٢٨ ولاحظ صدرها.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 123