responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 118

والتوبة قبل البينة تسقط الحدّ ، لا بعدها.

______________________________________________________

غلاما من شهوة؟ قال : يضرب مائة سوط [١].

لعلّ تخصيص المحرم لزيادة العقوبة ، ولهذا ضرب مقدار الحدّ ، وهو خلاف المشهور فانّ المشهور عدم بلوغ التعزير ، الحدّ.

قوله : «والتوبة قبل البيّنة إلخ» كون التوبة على اللواط قبل البيّنة مسقطا للحدّ ـ بحيث لا يجوز حدّه أصلا ، وعدمه بعدها وقبل الإقرار كذلك وتخيير الامام بين الإقامة والعفو إذا تاب بعده ـ هو المشهور مثل التوبة عن الزنا.

ويحتمل ، بل الظاهر أنّ المراد مطلق التوبة عن الزنا واللواط الموجبين للحدّ وما يتبعهما من النوم في لحاف واحد مجرّدين والتقبيل فيسقط التعزير أيضا بالتوبة إن تاب قبل الإثبات بالبيّنة.

وكذا بعد الإقرار وقبله ، يكون الامام مخيّرا بين العفو وبين الحدّ والتعزير لان التعزير أيضا يقال له : الحدّ.

ويحتمل اختصاصه بالحدّ فقط ، فتأمّل.

وامّا دليله فما رأيت هذا التفصيل في خبر ، نعم مرّ في حديث جميل عن أحدهما عليهما السّلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح؟ فقال : إذا صلح وعرفت منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ [٢].

والنهي ظاهر في التحريم وعدم جواز الحدّ بعد ذلك.

ولكن ظاهرها أعمّ من الثبوت بالبيّنة وغيرها وان كان ظاهره في غير الإقرار.

كأنّهم حملوها على كون التوبة قبل الثبوت ، فتأمّل.


[١] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب حدّ اللواط ج ١٨ ص ٤٢٢.

[٢] الوسائل باب ١٦ صدر حديث ٣ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست