responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 116

.................................................................................................

______________________________________________________

على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة [١].

وحسنة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان عليّ عليه السّلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما ، وكذا المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد (جلدهما ـ خ ئل) كلّ واحدة منهما مائة جلدة [٢].

وكونهما في لحاف واحد مثل الزنا والإيلاج ، بعيد.

ويبعد كون وجدانهما في لحاف واحد مجرّدتين ، موجبا للحدّ التام.

وفعل الرجل بالمرأة الأجنبيّة دون الإيلاج حتى التفخيذ ، بل إدخال بعض الحشفة لا يكون كذلك ، وهو ظاهر.

ولكن ما يثبت (ثبت ـ خ ل) أيضا فيما سبق انّه لا بدّ في الحدّ التام مطلقا ثبوت الزنا الحقيقي مثل الميل في المكحلة.

نعم هو مشهور وقد يكون إجماعيّا وكأنّ بعض الاخبار [٣] قد دل على انه لا بدّ منه في الذي يوجب الرجم بالبيّنة وفي الإقرار أيضا.

فيمكن الفرق بين الرجم وغيره بأنّ الإيلاج لا بدّ في الأوّل لا غير ، وبين ما يثبت بالبيّنة والإقرار وبعلم الحاكم ، فيشترط في الأوّل ذلك لا غير.

ولكن القول غير معلوم الّا ما تقدم من قول الشيخ ، وهو لا يخلو عن بعد.

وانّ الفرق بين الزنا بالإيلاج بغيبوبة الحشفة ، وبعدم الإيلاج والوجود في لحاف واحد بإسقاط سوط واحد كما دلّ عليه بعض الاخبار والعبارات ، بعيد.

وحمل الأخبار الدالّة على الحدّ عليه ـ مع تبادر كونه حدّا تامّا ـ كما ترى.


[١] الوسائل باب ١٠ حديث ٩ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٥.

[٢] الوسائل باب ١٠ حديث ١٥ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٦.

[٣] الظاهر كونه إشارة إلى رواية أبي بصير المتقدمة فراجع الوسائل باب ١٠ حديث ٨ ج ١٨ ص ٣٦٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست