على أنّ تحرير
الدعوى لا يضره بوجه ، فإن ثبت الإجماع ، وإلّا ففيه ما ترى.
هذا في غير
المتضرر ، واما فيه فالظاهر انه لا يسمع إلّا مع تحرير الدعوى وذلك أيضا مع حضوره
في البلد ، وإمكان حضور المجلس من غير مشقة ، بمرض وهتك عرض وحبس وخوف ونحو ذلك ،
ككون المرأة مخدّرة.
فحينئذ يبعث
إلى المعذورين من يسمع الدعوى ويحكم ، وإن احتاج إلى الحلف يحلفه.
وإطلاق كلامهم
يقتضي عدم اشتراط كونه مجتهدا ، وضابطهم الكلي يقتضيه ، ولا شك أن المجتهد أولى ان
أمكن والعدالة والمعرفة لا بد منهما ، ثم الأولى ان يسمع ويعرض على القاضي ، فيحكم
، ثم يروح الخليفة فيخبر بحكم القاضي. ولا يبعد كون الأولى هو التوكيل ان أمكن ،
فيجيء الوكيل مجلس القاضي فيسأل ويحكم ، فتأمّل ، فإنّ التفصيل ما رأيته في
كلامهم.
ولا يجاب
المدّعي للطلب خصمه مع الغيبة بمجرد قوله : ان له عليه دعوى ، بل مع تحرير الدعوى
، ويكون لها صورة ، وكان في ولايته ، ولم يكن مانع منه ، وان لم يكن لها صورة ،
يبطلها ، ولو كان لها صورة وهو في ولايته وعدم الإمكان مثل الحاضر الممنوع ، ومعه
يطلبه عنده.
ويمكن أن تكون
مئونة الإحضار على بيت المال إن كان ، لأنه للمصالح وهو منه ، وإلّا فعلى المدّعي.
ويحتمل أن يكون عليه مطلقا ، لأنه لمصلحته الخاصّة (به ـ خ).
والظاهر أنه لو
لم يحضر ، للقاضي أن يستعين على ذلك بحكّام الجور ، ولو بصرف بعض المال ، فيكون من
مال المدّعي ان كان بإذنه ويحتمل من بيت المال ، فتأمّل.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 92