والظاهر أنّ
المراد تزكية الشهود لقبول الشهادة ، لا الرواية ، فإنّ الواحد فيها مقبول ، ففي
فرعها الذي هو تزكية الراوي بالطريق الأولى ، وقد بيّن ذلك في الأصول.
وكذا لا تثبت
الترجمة إلّا بشهادة مترجمين عدلين ، لعين ما تقدّم في الإثبات والنفي ، وهو ظاهر.
قوله
: «ويجب في كاتب القاضي إلخ». لما كان كاتب القاضي أمينا على كتابته ، ولا بدّ أن لا يكتب إلّا الحقّ ،
اشترط كونه عدلا ليوثّق به ، كما في سائر الأمناء ، مثل الأمين على أموال الأيتام
والغيّاب.
وكذا اشترط
معرفة الكتابة على الوجه المطلوب ، وهو ظاهر.
ودليل استحباب
الفقه الزائد على قدر الحاجة والواجب ، هو زيادة المعرفة بالكتابة على الوجه
المطلوب.
قوله
: «وكلّ حكم إلخ». إذا حكم القاضي
بحكم ، أي حكم كان ، ثم ظهر بطلان ذلك له ، قبل العزل وبعده ، أو لغيره ، نقض ذلك
وأبطل وحكم بما يوافق الحقّ والصواب.
والظاهر أنّ
الفتوى والاجتهاد كذلك ، وينبغي إعلام من استفتاه وأفتى له ، وإن كان مكتوبا في
كتاب ، ضرب عليه.
وجهه أنّه خلاف
الحقّ والصواب ، فيجب رفعه ، لئلّا يقع الناس في غير الحقّ ، ولا يبقى الباطل
معمولا به ، ومعتقدا لأحد ، وهو ظاهر.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 84