وقال في شرحه :
قد تقدّم أنّ المعتبر في التعديل الخبرة الباطنة الموجبة لغلبة الظنّ بالعدالة ،
وأمّا الجرح فلا يكفي فيه مطلق الظنّ إجماعا ، بل لا بد فيه من العلم بالسبب ،
إمّا بالمشاهدة بأن يراه يزني ، أو يشرب الخمر ، أو يسمعه يقذف ، أو يقر على نفسه
بالزنا وشرب الخمر. وأمّا إذا سمع من غيره فإن بلغ المخبرون حدّ التواتر جاز الجرح
، لحصول العلم ، وإن لم يبلغوا حدّ العلم لكنّه استفاض وانتشر حتّى قارب العلم ،
ففي جواز الجرح به وجهان ، (إلى قوله :) ويظهر من المصنّف وغيره اشتراط بلوغ العلم
فلا يصح بدونه ، وهو أولى ، أمّا الجرح بناء على خبر الواحد وما فوقه ممّا لا يبلغ
ذلك الحدّ فلا يجوز إجماعا.
فيفهم منه
الإجماع على عدم اعتبار الظنّ الغير المتاخم من العلم ، وأنّ مختاره أيضا هو
اليقين ، وقد جوّز قبيل هذا الاكتفاء بالظنّ المتاخم من اليقين ، في العدالة ، بل
قال في بيان اعتبار العدالة وعدمها إلى اعتبار الظنّ المساوي للظن الحاصل من
العدلين.
قد عرفت
الإشكال في حصر سبب الشهادة بالتعديل في معرفة الباطنة ، وبالجرح فيما يفيد العلم
مثل أن يشاهده أو يسمعه أنه يقرّ بنفسه بالفسق ، أو يسمع من عدد يوجب إخبارهم
العلم ، على أنّه قد لا يحصل العلم من إقراره بفسق ، بل من المشاهدة أيضا ،
لاحتمال الشبهة والجهل والاشتباه ، كما يقع في المحاورات كثيرا ، فتأمّل.
قوله
: «ومع ثبوت العدالة إلخ». دليل الحكم باستمرار العدالة بعد ثبوتها ، هو الاستصحاب وأصل البقاء ، وهو
جيّد ، خصوصا إذا فسّرت بالملكة ، وهو ظاهر.
ونقل عن بعض
البحث إذا مضت مدّة يمكن التغيير فيه ، وتحديده عن الشيخ بستّة أشهر ، وهو بعيد ،
ولا يبعد الاستحباب ، للاحتياط ، وهو مثل رجوع المجتهد إذا لم يحفظ الدليل.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 82