لا مجرّد العدالة ، ولم يكن ذلك مفهوما من العدل ، وإلّا لكفى ، فتأمّل.
واعلم أيضا أنّ
في قوله (المعرفة الباطنة) مسامحة ، فتأمّل ، والأمر في ذلك هيّن.
والعمدة بيان
أنّه هل يحتاج في بيانها (بيانهما ـ خ) إلى التفصيل والتفسير ، أم لا؟ ففيه خلاف
في الأصول والفروع ، قيل : لا يحتاج فيهما ، إذ الكلام فيمن يعرف طريقهما وقبول
قولهما ، فإنّ التفصيل أيضا كلامه ، فلا ينفع الزيادة.
ويؤيّده (ذوي
عدل) ونحوه ممّا تقدّم ، إذ لو احتاج إلى أكثر من ذلك لذكر.
وقيل : يحتاج
فيهما معا إليه ، للاختلاف في أسبابهما وطريقهما واحتمال الاشتباه والالتباس ، فقد
يتخيّل ما هو سبب ولم يكن كذلك في نظر الحاكم للسهو والاشتباه وعدم الدليل ، وكونه
كذلك على مذهب غيره.
ومنه يعلم حال
دليل الأول (وَأَشْهِدُوا) لبيان وصف العمدة للشهود ، لا لجميع شرائط القبول ،
وبيان أنّه أيّ شيء يذكره المزكّي فتأمّل فيه.
وقيل : يجب
التفصيل على المعدّل دون الجارح ، فإنّه يحتاج إلى المعاشرة الكثيرة المطلعة التي
هي قليل الوجود ، وكذا ما شهد به من العدالة ، فإنّها قليلة جدّا ، ويحتاج إلى فعل
أمور كثيرة وترك أمور كذلك ، بخلاف الجرح ، فإنّه يكفي فيه العلم بأمر واحد فهي
بالتدقيق أنسب.
فيه أنّ ذلك لا
يوجب التفصيل في البيان ، مع أنه يعسر ذكره ، بل لا يمكن ، إلّا أن يكتفى بالإجمال
بأنّه رأيته مواظبا على الطاعات وترك المحرّمات والمروّات زمانا ، عرفت أنّ ذلك
ملكة له.
وقيل بالعكس ،
وهو الأشهر ومختار الأكثر ، لأنّ العدالة كما عرفت تحتاج إلى أمور كثيرة جدّا ،
ولا يمكن تفصيلها ، فإيجاب ذلك يؤول إلى تعطيل الأحكام ،
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 76