حدث ، فإن كان قبل الحكم ، فالظاهر أنه لا يمنع ، فإنّ المقصود من اتّصاف
الشهود بالأوصاف المعتبرة ، رفع الكذب والغلط والوثوق بخبرهم لثبوت الحق ، ومع عدم
المانع حال الإقامة يحصل ذلك ، ولا يضرّ وجوده بعدها ، ولأنه كما إذا كان قبل
الإقامة فاسقا ، وصار وقت الإقامة عدلا ، لا يضرّ الفسق السابق ، فكذا اللاحق.
ويحتمل عدمه ،
لصدق انه حكم بشهادة الفاسق ، ولعدم بقاء الوثوق حينئذ.
فيه أنه يصدق
أنه حكم بشهادة العدل حال الشهادة ، وإن كان فاسقا الآن ، وذلك لا يضرّ الوثوق
حينئذ ، إذ عروض الفسق لا يدفع كونه موثوقا به قبله فتأمّل.
ولو كان المانع
موجودا حال الحكم وخفي على الحاكم ولم يظهر ثم ظهر ، فإن كان قبل الحكم ، لم يحكم
وإن كان بعد الإقامة ، وإن كان بعده نقض حكمه ، وإن كان بذل جهده فيما هو وظيفته
ولم يظهر إلّا بعده ، فإن حكم الحاكم عندنا لا يثبت الحقّ في نفس الأمر ظاهرا
وباطنا ، بل إنّما يثبت به ظاهرا بالعقل والنقل ، فإذا علم فساده بحسب الظاهر
ينقضه ، فتأمّل.
ويثبت المانع
بشهادة الجارحين بعد الحكم كما قبله ، ويحتمل بإقرار الشاهد أيضا ، ولكن يحتمل
الغرامة. وبعمل الحاكم بأيّ وجه كان.
قوله
: «ويسأل عن التزكية سرّا». إن كان الحاكم يعرف عدالة الشهود يحكم بعد سؤال المدّعي ، وإن عرف الفسق لم
يحكم ، بل يردّ ، وإلّا يسأل عن المزكّي ، وينبغي السؤال عن التزكية وتفصيل حال
الشهود عن المزكّي سرّا ، لأنّه أبعد عن التهمة وحصول الخجل لهم وعدم استحياء
المزكّي عنهم ، فيقولون ما يعرفون من غير حياء ومفسدة ، فتأمّل.
قوله
: «ويفتقر المزكّي إلخ». أي يحتاج المزكّي في تزكيته أحدا وتعديله
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 72