responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 57

ولو سكتا استحبّ أن يقول : ليتكلّم المدّعي ، أو يأمر به إن احتشما.

وإذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم بعد سؤال المدّعي وإلّا طلب المزكي ، ولا يكفي معرفته بالإسلام.

______________________________________________________

والظاهر أن يكون عليه حينئذ إعلام صاحب الحقّ ، ويحتمل أن يترك حتّى يرجعوا إليه ، ويستفصلوا منه ، وفي الأول أيضا ينبغي أن يشاورهم ويبحث معهم ويعرض عليهم إن كانوا حضّارا إن احتمل خلاف ما فهمه ، ولم يكن منصوصا عليه بنص جلي.

بل لا يبعد مع ذلك أيضا ، لتشاورهم ، فإنّه صلّى الله عليه وآله ما كان يحتاج في الحكم ولا في أمر من الأمور ، من تدبير الجدال والعسكر وغيره ، إلى غيره ، ولكن أمر بالمشاورة في الجملة ، ليقتدى به ، وليطيب قلوبهم ، واستمالتها ، ولينبّئ عن حسن خلقه صلّى الله عليه وآله ومعاشرته معهم.

قوله : «ولو سكتا إلخ». لو سكت المتخاصمان عند القاضي ولم يتكلما استحياء منه واحتشاما له ، استحبّ له أن يقول : وليتكلّم المدّعي منكم ، أو يأمر من يتكلّم بذلك ، لذلك ، ولاحتمال أن ينتظروا الإذن فيضيع وقته ووقتهما بالانتظار والعبث.

قوله : «وإذا عرف الحاكم إلخ». إذا حضر الخصوم وحرّروا منازعتهم ، فإن أقر المدّعي عليه على وجه يلزمه المدّعى فاتضح الحال ، فلا يحتاج إلى الشاهد ، فيحكم للمدّعى عليه به بعد سؤاله كما مرّ ، وإلّا فيحتاج إلى الشاهد ، فإن عرف المدّعي أنّ عليه الشاهد وأحضره ، وإلّا فيعرف ، فإن قال : ما هو بحاضر ، انظر حتى يحضره.

والظاهر عدم جواز الحبس والكفيل ، لعدم ثبوت الموجب لذلك ، نعم يمكن المراقبة على وجه لا يضرّ بحال ولا يفوت المدّعي لو أحضر الشهود ، ولكن مقدار

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست