responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 54

ويحرم عليه تلقين أحد الخصمين وتنبيهه على وجه الحجاج.

______________________________________________________

قال في شرح الشرائع : والأكثر بالوجوب كما يظهر.

ونقله في المختلف واستدلّ له برواية النوفلي عن السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من ابتلي بالقضاء فليتساو (فليساو ـ ئل) بينهم في الإشارة ، وفي النظر ، وفي المجلس [١].

وأجاب بمنع صحّة السند والدلالة على الوجوب.

وأنت تعلم أنّ ظاهرها الوجوب ، ولكن ـ للندرة وضعف السند ، والأصل ، وورود الأمر للندب كثيرا خصوصا في مقام بيان الآداب الأعمّ ـ حملت على الندب.

قوله : «ويحرم عليه إلخ». أي يحرم على القاضي أن يلقّن أحد الخصمين ، وأن ينبّهه على وجه صحيح من الحجاج ، بأن يعلمه دعوى صحيحة إذا لم يأت بها ، مثل أن يدعي بطريق الاحتمال فيعلمه أن يدعي بالجزم حتّى تكون دعواه مسموعة.

وإن ادعى عليه بالقرض وأراد أن يقول : دفعته إليك ، فيعلّمه الإنكار ، لئلّا يلزمه الاعتراف ثم البيّنة بالأداء ونحو ذلك. لأنه منصوب لقطع المنازعة ، لا لفتح بابها ، فتجويزه ينافي الحكمة الباعثة للنصب.

نعم لا باس بالاستفسار والتحقيق ، وإن أدى بالأخرة إلى صحّة دعواه ، بل لا يبعد جواز الأول أيضا إذا كان المدّعي جاهلا لا يعرف التحرير والقاضي علم بالحال.

وما ذكر لا يصلح دليلا للتحريم مطلقا ، إذ فتح باب المنازعة الحقّة التي يصير سببا لعدم إبطال حقوق الناس ، ما نعرف فساده ، إلّا أن يكون لهم دليل آخر


[١] الوسائل كتاب القضاء باب ٣ من أبواب آداب القاضي ح ١ ج ١٨ ص ١٥٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست