ونقله في
المختلف واستدلّ له برواية النوفلي عن السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه
السّلام : من ابتلي بالقضاء فليتساو (فليساو ـ ئل) بينهم في الإشارة ، وفي النظر ،
وفي المجلس [١].
وأجاب بمنع
صحّة السند والدلالة على الوجوب.
وأنت تعلم أنّ
ظاهرها الوجوب ، ولكن ـ للندرة وضعف السند ، والأصل ، وورود الأمر للندب كثيرا
خصوصا في مقام بيان الآداب الأعمّ ـ حملت على الندب.
قوله
: «ويحرم عليه إلخ». أي يحرم على
القاضي أن يلقّن أحد الخصمين ، وأن ينبّهه على وجه صحيح من الحجاج ، بأن يعلمه
دعوى صحيحة إذا لم يأت بها ، مثل أن يدعي بطريق الاحتمال فيعلمه أن يدعي بالجزم
حتّى تكون دعواه مسموعة.
وإن ادعى عليه
بالقرض وأراد أن يقول : دفعته إليك ، فيعلّمه الإنكار ، لئلّا يلزمه الاعتراف ثم
البيّنة بالأداء ونحو ذلك. لأنه منصوب لقطع المنازعة ، لا لفتح بابها ، فتجويزه
ينافي الحكمة الباعثة للنصب.
نعم لا باس
بالاستفسار والتحقيق ، وإن أدى بالأخرة إلى صحّة دعواه ، بل لا يبعد جواز الأول
أيضا إذا كان المدّعي جاهلا لا يعرف التحرير والقاضي علم بالحال.
وما ذكر لا
يصلح دليلا للتحريم مطلقا ، إذ فتح باب المنازعة الحقّة التي يصير سببا لعدم إبطال
حقوق الناس ، ما نعرف فساده ، إلّا أن يكون لهم دليل آخر
[١] الوسائل كتاب
القضاء باب ٣ من أبواب آداب القاضي ح ١ ج ١٨ ص ١٥٧.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 54