responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 527

ولو شهد أجنبيّ بالرجوع عما أوصى به لزيد إلى عمرو ، حلف عمرو مع شاهده وإن ثبتت الاولى بشاهدين إذ لا تعارض.

______________________________________________________

عنه بنصّ أو إجماع بالتهمة وغيرها ، فإن كل ما يتخيّل أنه تهمة يردّ بها ، غير ظاهر الدليل فتأمّل.

فالوجه قول الشيخ.

ثم على تقدير القول بقول المصنف ينبغي أن يغرما لعمرو بمعنى أنه كانت الوصيّة بأمر كلّي لا جزئي معيّن يعطيه الوارثان لعمرو أيضا بعد ان أخذ مثله زيد فإنه باعتقادهما أنه ظلم وأنما يستحقه عمرو ، فإن قدرا على الامتناع وعدم الإعطاء يفعلونه ويعطون عمروا وإن كانت عينا وأخذها زيد غصبا عليهم لا يضمنانه وإلّا يضمنانه له ويغرمانه [١] مثلا أو قيمة.

وقد مرّ قريب منه في مسألة لو شهد أجنبيّان بالوصيّة بعتق غانم ووارثان بعتق سالم إلخ ولكن ما كان هناك خلاف الشيخ ، فإنه كان الموصى به والمشهود به مختلفين.

ولو شهد أجنبي بالرجوع عن الوصية التي شهد بها اثنان لزيد إلى عمرو ، لعمرو أن يحلف مع شاهده ويأخذ الموصى به ، إذ قد مرّ أن الوصيّة بالمال تثبت بشاهد ويمين ، ولأنه حجّة شرعيّة يجب الجمع بينهما وبين الشاهدين ، إذ لا منافاة ولا تعارض بينهما.

نعم معهما يسقط الشاهد واليمين بالشاهدين ، لأنه أقوى ، إذ لا مانع من صحتهما ، فإنه يجوز أن يكون أوصى أوّلا لزيد بكذا فصدّق الشاهدان أنه أوصى لزيد بكذا ثم رجع عنه إلى عمرو فيصدّق الشاهد والحالف أيضا.

نعم لو شهد الأوّليان ببقائها إلى أن مات ولم يرجع كان التعارض ، ويقدّم


[١] الإتيان بالتثنية تارة وبالجمع اخرى لوجودهما كذلك في جميع النسخ وإن كان الأصحّ التثنية.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست