responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 525

ولو عيّن الجارح الوقت وكان متقدّما على الشهادة نقض وإلّا فلا.

ولو كان الحكم قتلا أو جرحا ، فالدية على بيت المال وإن كان المباشر الوليّ مع إذن الحاكم.

ولو حكم ولم يأذن ضمن الوليّ الدية ، ولو كان مالا ردّه ، ولو تلف ضمنه (ضمن ـ خ) القابض.

______________________________________________________

ولو عيّن الجارح وقتا ، فإن كان متقدّما على الشهادة بمعنى أنه علم اتصاله ووجوده بحال الشهادة لا مطلقا هكذا ينبغي حمل المتن وحمله عليه لا مطلق التقدّم ، فإن الغرض ثبوت عدالتهم حين الشهادة ، فلا ينافيه إلّا عدمها حينئذ ومقدّما بزمان لا يمكن فيه وجود العدالة بعده.

وهو بعيد ، فإنه قد مرّ أنه تحصل العدالة بالتوبة ومضيّ زمان قليل للإصلاح وعمل صالح ولو ساعة واحدة.

فإن كان متأخرا عن الشهادة فلا يضرّ وإن كان قبل الحكم لما تقدّم.

ولو كان المحكوم به ـ حين ظهور بطلان الحكم بجرح الشهود ونحوه ـ قتلا أو جرحا موجبا للقصاص يلزم الدية في بيت المال ، ولا يمكن الاقتصاص من الحاكم لخطأه ، ولا من ماله ومال عاقلته ، لما مرّ من أن خطأ الحاكم في بيت المال وإن كان المباشر للقتل والجرح وليّ الدم وصاحب القصاص بإذن الحاكم.

ولو حكم الحاكم بالقصاص ولم يأذن واقتصّ الولي وصاحب القصاص بغير إذنه لم يقتصّ منه أيضا للشبهة وعدم العمد ولكن يلزمه الدية في مال نفسه لتقصيره.

ويحتمل أن يضمن عاقلته.

والأوّل أوضح ، فإن ضمان العاقلة بعيد لا يصار اليه إلّا بالنصّ الصريح أو

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست