responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 50

.................................................................................................

______________________________________________________

قال في المختلف : منع أبو الصلاح من التوصّل بحكم المخالف للحقّ إلى الحقّ إذا كان الغريمان من أهل الحقّ ، فإن كان أحدهما مخالفا جاز ، ومنعه بقوله : (وهو في موضع المنع) ، لأنّ للإنسان أن يأخذ حقّه كيف أمكن. وكما جاز الترافع إلى المخالف مع المخالف توصلا إلى استيفاء الحقّ ، فليجر مع المؤمن الظالم بمنع الحقّ.

ولعلّ دليل أبي الصلاح الروايات الكثيرة جدّا في منع الحكومة إليهم وأنّ ذلك حرام ، وكذا المأخوذ ، وأن ليس للمجوّزين دليل سوى الاعتبار.

وأمّا قياس المختلف ، فهو غير ظاهر ، ولا يفيد العموم ، إذ المؤمن المدّعى عليه قد لا يعرف الحقّ عليه ، فلا يكون ظالما ، وإن عرفه المدّعي ، فكان أصله متّفق عليه.

ويدلّ عليه بعض الروايات فهو لا بأس به.

أما الفرع فما نجد له دليلا إلّا قولهم المشهور والاعتبار ، أي لزوم تضييع الحقّ المحقّق من غير وجه ، فيشترط التعذّر بكل وجه ، وقد شاع في هذا الزمان الترافع إليهم وأخذ المال بحكمهم من غير تعذّر وبأدنى تعسّر ، أو عدم إمكان ثبوته عندنا ، لعدم شهود عدول.

وهو ليس بجيّد ، لما عرفت من تحريم المال وأخذه بالحكم من غير أهله.

نعم لو كان المال عينا باقية لا يبعد جواز أخذها مهما أمكن مع عدم ترتّب المفسدة ، ومعها يختار ما لا مفسدة فيه ، مثل حكم قاضي الجور.

وممّا سبق يعلم وجوب الإعادة على المرتشي ، وأنّه لا بدّ من دفعه فوريا مع وجود العين ، ومع التلف عوضها مثلا أو قيمة على الوجه الذي تقرّر في ضمان المتلفات ، سواء كان بتفريطه أم لا مثل الغصب ، فإنّ اليد ليست بيد أمانة ، وهو ظاهر.

ثم الظاهر أنّه يجوز له قبول الهدية فإنّه مستحب في الأصل ، إلّا أنه يمكن أن

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست