قال في المختلف
: منع أبو الصلاح من التوصّل بحكم المخالف للحقّ إلى الحقّ إذا كان الغريمان من
أهل الحقّ ، فإن كان أحدهما مخالفا جاز ، ومنعه بقوله : (وهو في موضع المنع) ،
لأنّ للإنسان أن يأخذ حقّه كيف أمكن. وكما جاز الترافع إلى المخالف مع المخالف
توصلا إلى استيفاء الحقّ ، فليجر مع المؤمن الظالم بمنع الحقّ.
ولعلّ دليل أبي
الصلاح الروايات الكثيرة جدّا في منع الحكومة إليهم وأنّ ذلك حرام ، وكذا المأخوذ
، وأن ليس للمجوّزين دليل سوى الاعتبار.
وأمّا قياس
المختلف ، فهو غير ظاهر ، ولا يفيد العموم ، إذ المؤمن المدّعى عليه قد لا يعرف
الحقّ عليه ، فلا يكون ظالما ، وإن عرفه المدّعي ، فكان أصله متّفق عليه.
ويدلّ عليه بعض
الروايات فهو لا بأس به.
أما الفرع فما
نجد له دليلا إلّا قولهم المشهور والاعتبار ، أي لزوم تضييع الحقّ المحقّق من غير
وجه ، فيشترط التعذّر بكل وجه ، وقد شاع في هذا الزمان الترافع إليهم وأخذ المال
بحكمهم من غير تعذّر وبأدنى تعسّر ، أو عدم إمكان ثبوته عندنا ، لعدم شهود عدول.
وهو ليس بجيّد
، لما عرفت من تحريم المال وأخذه بالحكم من غير أهله.
نعم لو كان
المال عينا باقية لا يبعد جواز أخذها مهما أمكن مع عدم ترتّب المفسدة ، ومعها
يختار ما لا مفسدة فيه ، مثل حكم قاضي الجور.
وممّا سبق يعلم
وجوب الإعادة على المرتشي ، وأنّه لا بدّ من دفعه فوريا مع وجود العين ، ومع التلف
عوضها مثلا أو قيمة على الوجه الذي تقرّر في ضمان المتلفات ، سواء كان بتفريطه أم
لا مثل الغصب ، فإنّ اليد ليست بيد أمانة ، وهو ظاهر.
ثم الظاهر أنّه
يجوز له قبول الهدية فإنّه مستحب في الأصل ، إلّا أنه يمكن أن
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 50